للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حديث مسلم على ظاهره، وأن جماعة العتمة توازي في فضيلتها قيام نصف ليلة، وجماعة الصبح توازي في فضيلتها قيام ليلة. واللفظ الذي خرجه به أبو داود يفسره، ويبين أن المراد بقوله: "ومن صلى الصبح فى جماعة فكأنما صلى الليل كله" يعني: ومن صلى الصبح والعشاء. وطرق هذا الحديث كلها مصرحة بذلك، وأن كل واحد منهما يقوم مقام نصف ليلة، وأن اجتماعهما يقوم مقام ليلة.

٢٩/ ٤٨ - باب [ما جاء في] فضل المشي إلى الصلاة [١: ٢١٨]

٥٥٦/ ٥٢٤ - عن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الأبعدُ فالأبعد من المسجد أعظم أجرًا".[حكم الألباني: صحيح]

• وأخرجه ابن ماجة (٧٨٢).

٥٥٧/ ٥٢٥ - وعن أبيِّ بن كعب قال: "كان رجل لا أعلم أحدًا من الناس ممن يصلي القبلة من أهل المدينة أبعدَ منزلًا من المسجد من ذلك الرجل، وكان لا تخطئه صلاة في المسجد، فقلت: لو اشتريت حمارًا تركبه في الرَّمْضاء والظلمة؟ فقال: ما أحبُّ أن منزلي إلى جنب المسجد، فنمي الحديث إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فسأله عن ذلك؟ فقال: أردت يا رسول اللَّه أن يكتب لي إقبالي إلى المسجد ورجوعي إلى أهلي إذا رجعت، فقال: أعطاك اللَّه ذلك كله، أنطاك اللَّه ما احتسبت كله أجمع".[حكم الألباني: صحيح: م]

• وأخرجه مسلم (٦٦٣) وابن ماجة (٧٨٣) بمعناه.

٥٥٨/ ٥٢٦ - وعن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من خرج من بيته متطهرًا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا يُنصِبه إلا إيّاه فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على أثر صلاة لا لَغْو بينهما كتاب في علِّيين".[حكم الألباني: حسن]

• القاسم أبو عبد الرحمن فيه مقال.

<<  <  ج: ص:  >  >>