للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تواقَصْتُ عليها، لا تسقط، ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأخذ بيدي، فأدارني حتى أقامني عن يمينه، فجاء ابن صَخْر حتى قام عن يساره، فأخذنا بيديه جميعًا، حتى أقامنا خلفه. قال: وجعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَرمقُني وأنا لا أشعر، ثم فطَنت له، فأشار إليّ أن أتَّزِرْ بها، فلما فرغ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: يا جابر، قلت: لبيك يا رسول اللَّه، قال: إذا كان واسعًا فخالف بين طرفيه. وإذا كان ضيقًا فاشدُده على حَقْوِك".[حكم الألباني: صحيح: م، خ، مختصر]

• وأخرجه مسلم (٣٠١٠) في أثناء الحديث الطويل آخر الكتاب. والبخاري (٣٦١) وابن ماجة مختصرًا دون ذكر الاتزار (٩٧٤). وابن صخر -هذا- هو أبو عبد اللَّه جُبار بن صخر الأنصاري السُّلَمي، شهد بدرًا والعقبة. جاء مبينًا في صحيح مسلم.

[باب الإسبال في الصلاة] [١: ٢٤٣]

٦٣٧/ ٦٠٦ - عن ابن مسعود قال: سمعت رسول -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "من أسبل إزاره في صلاته خُيلاء فليس من اللَّه جل ذكره في حِلٍّ ولا حرام".[حكم الألباني: صحيح]

• وأخرجه النسائي مختصرًا، وقال أبو داود: روى هذا جماعة من عاصم موقوفًا عن ابن مسعود. وعاصم هذا هو أبو عبد الرحمن عاصم بن سليمان الأحول البصري، وهو ممن اتفق الشيخان على الاحتجاج بحديثه.

٤٥/ ٨١ - باب من قال يتزر به إذا كان ضيقًا [١: ٢٤٢]

٦٠٧ - عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أو قال قال عمر: "إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما. فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتَّزر به، ولا يشتمل اشتمال اليهود".

٦٠٨ - وعن عبد اللَّه بن بُريدة عن أبيه قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يصلَّى في لحاف لا يُتوشَّح به، والآخر أن يصلي في سراويل وليس عليه رداء".

• في إسناده: أبو تُمَيلة يحيى بن واضح الأنصاري المروزي. وأبو المنيب عبيد اللَّه بن عبد اللَّه العَتَكي المروزي، وفيهما مقال.

<<  <  ج: ص:  >  >>