للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأخرجه مسلم (٤٥٥) والنسائي (١٠٠٧) وابن ماجة (٨٢٠) بنحوه. وأخرجه البخاري تعليقًا بإثر (٧٧٤).

٦٥٠/ ٦٢٠ - وعن أبي سعيد الخدري قال: "بينما النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه، فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقَوْا نعالهم. فلما قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلاته قال: ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قذرًا. وقال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرًا أو أذًى، فليمسحه، وليُصلِّ فيهما".[حكم الألباني: صحيح]

٦٥١/ ٦٢١ - وفي رواية مرسلة قال: "فيهما خبثًا". قال في الموضعين: "خبثًا".

٦٥٢/ ٦٢٢ - وعن يَعلَى بن شداد بن أوس عن أبيه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "خالفوا اليهود، فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خِفافهم".[حكم الألباني: صحيح]

٦٥٣/ ٦٢٣ - وعن عَمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي حافيًا ومنتعلًا".[حكم الألباني: حسن صحيح]

• وأخرجه ابن ماجة (١٠٣٨).

٥١/ ٨٩ - باب المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما؟ [١: ٢٤٨]

٦٥٤/ ٦٢٤ - عن يوسف بن ماهَك عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا صلى أحدكم فلا يَضع نعليه عن يمينه، ولا عن يساره، فتكون عن يمين غيره، إلا أن لا يكون عن يساره أحد، وليضعهما بين رجليه".[حكم الألباني: حسن صحيح]

• أخرجه ابن ماجة (١٤٣٢).

في إسناده عبد الرحمن بن قيس، ويشبه أن يكون الزعفراني البصري، كنيته أبو معاوية، ولا يحتج به.

<<  <  ج: ص:  >  >>