للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٣٢/ ٩٩١ - وفي رواية قال: "فليسجد سجدتين قبل أن يسلم، ثم ليسلم".

• أخرجه ابن ماجة (١٢١٦).

باب من قال: بعد التسليم [١: ٣٩٧]

١٠٣٣/ ٩٩٢ - عن مُصعب بن شيبة عن عتبة بن محمد بن الحارث عن عبد اللَّه بن جعفر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم".[حكم الألباني: ضعيف]

• وأخرجه النسائي (١٢٤٨ - ١٢٥١)، وقال: مصعب منكر الحديث، وعتبة ليس بمعروف. وقيل: عقبة. هذا آخر كلامه. ومصعب بن شيبة قد احتج به مسلم بن الحجاج في صحيحه، وقال يحيى بن معين: مصعب بن شيبة ثقة. وقال الإمام أحمد بن حنبل: مصعب بن شيبة راوي أحاديث مناكير. وقال أبو حاتم الرازي: لا يحمدونه، وليس بالقوي. وقال الدارقطني: ليس بالقوي ولا بالحافظ.

باب من قام من ثنتين ولم يتشهد [١: ٣٨٧]

١٠٣٤/ ٩٩٣ - عن عبد اللَّه بن بُحَينة أنه قال: "صلى لنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ركعتين، ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته وانتظرنا التسليم كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، ثم سلم".[حكم الألباني: صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (٨٢٩) ومسلم (٥٧٠) والترمذي (٣٩١) والنسائي (١١٧٧) و (١١٧٨) و (١٢٢٢) و (١٢٢٣) و (١٢٦١) وابن ماجة (١٢٠٦) و (١٢٠٧).

١٠٣٥/ ٩٩٤ - وفي رواية: "وكان منّا المتشهد في قيامه".

• قال أبو داود: وكذلك سجدهما ابن الزبير، قام من ثنتين قبل التسليم، وهو قول الزهري.[حكم الألباني: صحيح]

<<  <  ج: ص:  >  >>