للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١١١/ ١٠٦٩ - وعن يعلَى بن شَدَّاد بن أوس قال: "شهدت مع معاوية بيت المقدس، فجمَّع بنا، فنظرت، فإذا جُلُّ من في المسجد أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فرأيتهم مُحتَبين والإمام يخطب".[حكم الألباني: ضعيف]

• قال أبو داود: كان ابن عمر يحتبي والإمام يخطب، وأنس بن مالك، وشريح، وصعصعة بن صُوحان، وسعيد بن المسيب، وإبراهيم النخعي، ومكحول، وإسماعيل بن محمد بن سعد، ونعيم بن سلامة، قال: لا بأس بها. قال أبو داود: ولم يبلغني أن أحدًا كرهها، إلا عبادة بن نُسيٍّ.[حكم الألباني: لم أر من وصل ذلك عنهم]

باب الكلام والإمام يخطب [١: ٤٣٣]

١١١٢/ ١٠٧٠ - عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا قلت: أنصت والإمام يخطب. فقد لَغَوْت".[حكم الألباني: صحيح: ق]

• وأخرجه مسلم (٨٥١) والنسائي (١٤٠١) و (١٤٠٢) وابن ماجة (١١١٠) والبخاري (٩٣٤).

١١١٣/ ١٠٧١ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد اللَّه بن عمرو عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "يحضر الجمعة ثلاثة نَفَر: رجل حضرها يلغو، وهو حظه منها، ورجل حضرها يدعو، فهو رجل دعا اللَّه عز وجل، إن شاء أعطاه، كان شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكوتٍ، ولم يَتخطَّ رقبة مسلم، ولم يُؤذ أحدًا، فهي كفارة إلى الجمعة التى تليها وزيادة ثلاثة أيام، وذلك بأن اللَّه عز وجل يقول: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} [الأنعام: ١٦٠] ".[حكم الألباني: حسن]

• قد تقدم الكلام على عمرو بن شعيب.

١٠٨/ ٢٢٨ - ٢٣٠ - باب استئذان المحدثِ الإِمام [١: ٤٣٤]

١١١٤/ ١٠٧٢ - عن عائشة قالت: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثم لينصرف".[حكم الألباني: صحيح]

<<  <  ج: ص:  >  >>