للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حديث زيد بن ثابت -هذا- أخرجه النسائي، وهو حسن. وحديث ابن عباس في ذلك أخرجه النسائي من حديث أبي بكر بن أبي الجهم عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة عنه، وفيه: "فصلى بهم ركعةً، ولم يقضوا". وقد روي عن ابن عباس من حديث الزهري عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة. وأخرج البخاري من حديث عكرمة ما يشبه أن يكون مثل صلاته -صلى اللَّه عليه وسلم- بعُسْفان، على خلاف هذه الرواية. والزهري أحفظ من أبي الجهم. وقال الإمام الشافعي: وإنما تركناه لأن جميع الأحاديث في صلاة الخوف مجتمعة على أن على المأمومين من عَدَد الصلاة ما على الإمام. وكذلك أصلُ الفرض في الصلاة على الناس واحد في العدد. وحديث أبي سَلَمة عن جابر -الذي أشار إليه أبو داود: - وأخرجه مسلم في صحيحه. وأخرجه البخاري تعليقًا.

١٢٤٧/ ١٢٠٣ - عن ابن عباس قال: "فرض اللَّه عز وجل الصلاة على لسان نبيكم -صلى اللَّه عليه وسلم- في الحضَرِ أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعةً".[حكم الألباني: صحيح: م]

• وأخرجه مسلم (٦٨٧) والنسائي (٤٥٦، ١٤٤١، ١٤٤٢، ١٥٣٢) وابن ماجة (١٠٦٨).

باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعتين [١: ٤٨٤]

١٢٤٨/ ١٢٠٤ - عن أبي بَكْرَة قال: "صلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في خوفي الظهرَ، فصف بعضَهم خلفه وبعضهم بإزاء العدو، فصلى ركعتين، ثم سلم، فانطلق الذين صلوا معه، فوقفوا موقف أصحابهم، ثم جاء أولئك فصلوا خلفه، فصلى بهم ركعتين، ثم سلم، فكانت لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أربعًا, ولأصحابه ركعتين ركعتين". وبذلك كان يفتي الحسن.[حكم الألباني: صحيح]

• وأخرجه النسائي (١٥٥١)، وليس فيه فتوى الحسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>