للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وفي إسناده رجل مجهول. وقد أخرج أبو داود في كتاب البيوع من حديث أبي الزبير عن جابر أنه قال: "أفاء اللَّه على رسول خبيَر، فأقرَّهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كما كانوا، وجعلها بينه وبينهم، فبعث عبد اللَّه بن رواحة، فخرصها عليهم". ورجال إسناده ثقات.

باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة [٢: ٢٥]

١٦٠٧/ ١٥٤١ - عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الجُعْرور ولَوْنِ الحُبَيق. أن يؤخذا في الصدقة". قال الزهري: لونين من تمر المدينة.[حكم الألباني: صحيح]

• وأخرجه النسائي (٢٤٩٢).

١٦٠٨/ ١٥٤٢ - وعن عوف بن مالك قال: "دخل علينا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- المسجد، وبيده عصًا، وقد عَفَقَ رجل [قِنًا]، حَشَفًا، فطعن بالعصا في ذلك القِنو، وقال: لو شاء رَبُّ هذه الصدقة تصدق بأطيبَ منها، وقال: إن رث هذه الصدقة جمل الحشف يوم القيامة".[حكم الألباني: حسن]

• وأخرجه النسائي (٢٤٩٣) وابن ماجة (١٨٢١).

٩/ ١٨ - باب زكاة الفطر [٢: ٢٥]

١٦٠٩/ ١٥٤٣ - عن ابن عباس قال: "فرض رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- زكاة الفطر، طُهْرَة للصيام من اللَّغو والرَّفَث، وطُعْمَةً للمساكين، من أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات".[حكم الألباني: حسن]

• وأخرجه ابن ماجة (١٨٢٧).

بابٌ متى تؤدَّي؟ [٢: ٢٥]

١٦١٠/ ١٥٤٤ - عن ابن عمر قال: "أمرنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بزكاة الفطر أن تؤدَّي قبل خروج الناس إلى الصلاة، قال: فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين".[حكم الألباني: صحيح: ق، دون فعل ابن عمر، ولى (خ) نحوه]

١٠/ ٢٠ - باب، كم يؤدى في صدقة الفطر؟ [٢: ٢٦]

<<  <  ج: ص:  >  >>