للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٥ - كتاب اللقطة [٢: ٦١]

١٧٠١/ ١٦٣٠ - عن سويد بن غَفَلة قال: "غزوت مع زَيْد بن صُوحان، وسلمان بن رَبيعة، فوجدت سَوْطًا، فقالا لي: اطْرَحْه، فقلت: لا، ولكن إنْ وَجَدْتُ صاحبه، وإلا استمتعتُ به، فحججتُ، فمررت على المدينة، فسألتُ أُبَيَّ بنَ كعْب، فقال: وجدتُ صُرَّةً فيها مائة دينار، فأتيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: عَرِّفها حَوْلًا، فعرفتها حولًا، ثم أتيته فقال: عرفها حولًا، فعرفتها حولًا، ثم أتيته. فقال: عرفها حولًا، فعرفتها حولًا، ثم أتيته فقلت: لم أجد من يَعْرِفُها، فقال: احْفَظ عَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا وَوِعَاءَهَا، فإن جاء صاحبها، وإلا فاستمتع بها، وقال: ولا أدري، أثلاثًا قال: عَرِّفْها، أو مرةً واحدة".[حكم الألباني: صحيح: ق]

١٧٠٢/ ١٦٣١ - وفي رواية قال: "عرفها حولًا، وقال: ثلاث مرار، قال: فلا أدري، قال له ذلك في سنة أو في ثلاث سنين".[حكم الألباني: صحيح: ق]

١٧٠٣/ ١٦٣٢ - وفي رواية: قال في التعريف: "قال عامين، أو ثلاثة، وقال: اعرِفْ عددها ووكاءها -زاد- فإن جاء صاحبها فعَرَفَ عددَها ووكاءَها فادفعها إليه".[حكم الألباني: صحيح: والمعتمد التعريف سنة واحدة كما في حديث زيد بن خالد الآتي]

• وأخرجه البخاري (٢٤٣٧) ومسلم (١٠/ ١٧٢٣) والترمذي (١٣٧٢) وابن ماجة (٢٥٠٦) والنسائي (×) مختصرًا ومطولًا بنحوه، وليس في حديث البخاري ومسلم "فعرف عددها ووعاءها ووكاءها"، وفي حديث الترمذي: "فإذا جاء طالبها فأخبرك بعدَّتها ووعائها ووكائها فادفعها إليه"، وفي حديث النسائي: "فإن جاء أحد يخبر بعددها ووعائها ووكائها، فأعطها إياه".

١٧٠٤/ ١٦٣٣ - وعن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني: "أن رجلًا سأل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن اللقطة؟ فقال: عَرّفْهَا سَنَةً، ثم اعرِفْ وكاءها وعِفَاصَها، ثم استَنْفِق بها، فإن جاء رَبُّها فأدِّها إليه، فقال: يا رسول اللَّه، فضَالَّةُ الغنم؟ فقال: خُذها، فإنما هي لك، أو

<<  <  ج: ص:  >  >>