للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وأخرجه الترمذي (٨١٦) وابن ماجة (٣٠٠٣). وقال الترمذي: غريب، وذكر أنه روي مرسلًا.

١٩٩٤/ ١٩١١ - وعن أنس: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- اعتمر أربع عُمَرٍ، كلهن في ذي القَعدة، إلَّا التي مع حجته -قال أبو داود: أتقنت من ههنَا من هدبة، وسمعته من أبي الوليد ولم أضبطه- زمن الحديبية، أو من الحديبية، وعمرة القضاء في ذي القعدة، وعمرة الجعِرَّانة، حيث قسم غنائم حُنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته".[حكم الألباني: صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (٤١٤٨) ومسلم (١٢٥٣) والترمذي (×).

باب المُهلَّة بالعمرة تحيض فيدركها الحج، فتنقض عمرتها، وتُهِلُّ بالحج هل تقضي عمرتها؟ [٢: ١٥٤]

١٩٩٥/ ١٩١٢ - عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر من أبيها: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لعبد الرحمن: يا عبد الرحمن، أَرْدِفْ أُختَكَ عائشة، فأعْمِرْها من التنعيم، فإذا هَبَطْتَ بها من الأكَمة فَلْتُحْرِمْ، فإخها عُمْرةٌ مُتَقَبَّلة".[حكم الألباني: صحيح: ق، دون قوله: "فإذا هبطت. . . "]

• قال أبو بكر أحمد بن عمرو البزار: ولا نعلم روت حفصة عن أبيها إلا هذا الحديث. هذا آخر كلامه.

وقد أخرج البخاري (١٧٨٤) والترمذي (٩٣٤) والنسائي (٤٢١٦ - الكبرى- الرسالة) وابن ماجة (٢٩٩٩) ومسلم (١٢١٢) من حديث عمرو بن أوس عن عبد الرحمن بن أبي بكر: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أمره أن يعمر عائشة من التنعيم".

١٩٩٦/ ١٩١٣ - وعن مُحرِّش الكعبي قال: "دخل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الجعِرَّانة، فجاء إلى المسجد، فركع ما شاء اللَّه، ثم أحرم، ثم استوى على راحلته، فاستقبل بَطنَ سَرِفَ، حتى لقي طريق المدينة، فأصبح بمكة كبائتٍ".[حكم الألباني: صحيح، دون ركوعه في المسجد فإنه منكر]

<<  <  ج: ص:  >  >>