للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن الرجل كان يرث امرأةَ ذي قرابته فَيعْضُلها حتى تموت، أو تَردَّ إليه صَدَاقها، فأحكم اللَّه عن ذلك، ونهى عن ذلك".[حكم الألباني: حسن صحيح]

• وأخرجه البخاري (٤٥٧٩) والنسائي (١١٠٢٨ - الكبرى).

٢٠٩١/ ٢٠٠٦ - وفي رواية: قال: "فوعظ اللَّه ذلك".[حكم الألباني: صحيح بما قبله]

٢٠/ ٢٢ - ٢٣ - باب في الاستئمار [٢: ١٩٤]

٢٠٩٢/ ٢٠٠٧ - عن أبي هريرة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تُنكح الثَّيِّبُ حتى تُسْتَأمَر، ولا البكرُ إلا بإذنها، قالوا: يا رسول اللَّه، وما إذنها؟ قال: أن تسكت".[حكم الألباني: صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (٥١٣٦) ومسلم (٦٤/ ١٤١٩) والترمذي (١١٥٧) والنسائي (٣٢٦٥، ٣٢٦٧) وابن ماجة (١٨٧١).

٢٠٩٣/ ٢٠٠٨ - وعنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تسْتَأمرَ اليتيمة في نفسها، فإن سكتتْ فهو إذنها، وإن أبتْ فلا جواز عليها".[حكم الألباني: حسن صحيح] والإخبار في حديث يزيد، قال أبو داود: وكذلك رواه أبو خالد سليمان بن حيان ومعاذ بن معاذ، عن محمد بن عمرو.

• وأخرجه الترمذي (١١٠٩) والنسائي (٣٢٧٠). وقال الترمذي: حديث حسن، هذا آخر كلامه.

٢٠٩٤/ ٢٠٠٩ - وفي رواية قال: "فإن بكت أو سكتت"، زاد "بكت".[حكم الألباني: شاذ]

قال أبو داود: وليس "بكت" بمحفوظ، وهو وهم في الحديث، الوهم من ابن إدريس -يريد عبد اللَّه بن إدريس الأودي الكوفي-. قال أبو داود: ورواه أبو عمرٍو ذكوان عن عائشة: قالت: "يا رسول اللَّه، إن البكر تستحي أن تتكلم؟ قال: سكاتها إقرارها".

• هكذا ذكره معلقًا، وقد أخرجه البخاري (٦٩٤٦) ومسلم (١٤٢٥) والنسائي (٣٢٦٦ - المجتبى)، (٥٣٧٦ - الكبرى) مسندًا بمعناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>