للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢/ ٢٤ - ٢٦ - باب في الثيب [٢: ١٩٦]

٢٠٩٨/ ٢٠١٢ - عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الأَيِّم أحق بنفسها من وليها، والبكر تُستأذن في نفسها، وإذنها صُمَاتها". وهذا لفظ القعنبي.[حكم الألباني: صحيح: م]

• وأخرجه مسلم (٦٦/ ١٤٢١) والترمذي (١١٥٨) والنسائي (٣٢٦٠، ٣٢٦٢) وابن ماجة (١٨٧٥).

٢٠٩٩/ ٢٠١٣ - وفي رواية: "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأمرها أبوها".[حكم الألباني: صحيح: بلفظ: "تستأمر" دون ذكر "أبوها"]

قال أبو داود "أبوها"، ليس بمحفوظ. هذا آخر كلامه. وقد أخرج هذه الزيادة مسلم في صحيحه (٦٨/ ١٤٢١) والنسائي في سننه (٣٢٦٤).

٢١٠٠/ ٢٠١٤ - وعنه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تُستأمر، وصَمْتُهَا إقرارها".[حكم الألباني: صحيح]

• وأخرجه النسائي (٣٢٦٣) ومسلم (٦٨/ ١٤٢١).

٢١٠١/ ٢٠١٥ - وعن خنساء بنت خدام الأنصارية: "أن أباها زوَّجها وهي ثَيِّبُ، فكرهتْ ذلك، فجاءت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكرت ذلك له، فرد نكاحها".[حكم الألباني: صحيح: خ]

• وأخرجه البخاري (٥١٣٨) والنسائي (٣٢٦٨) وابن ماجة (١٨٧٣).

٢٣/ ٢٥ - ٢٦ - باب في الأكفاء [١٩٧: ٢]

٢١٠٢/ ٢٠١٦ - عن أبي هريرة: "أن أبا هندٍ حَجَمَ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في اليافوخ، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: يا بني بَيَاضَةَ، أنكحوا أبا هند، وانكحوا إليه، قال: وإن كان في شيء مما تَدَاوَوْنَ به خيرٌ فالحجامةُ".[حكم الألباني: حسن]

• أخرجه ابن ماجة (٣٤٧٦) واقتصر على شطره الثاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>