للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجرَّاح وأبو سنان، فقالوا: يا ابن مسعود، نحن نشهد أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قضاها فينا، في بَرْوَعَ بنت واشق، وإن زوجها هلالُ بن مُرَّة الأشجعي، كما قضيتَ، قال: ففرح عبد اللَّه بن مسعود فرحًا شديدًا، حين وافق قضاؤُه قضاء رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".[حكم الألباني: صحيح]

• وأخرجه الترمذي (١١٤٥) والنسائي (٣٣٥٤، ٣٣٥٥، ٣٣٥٨).

٢١١٧/ ٢٠٣٠ - وعن عقبة بن عامر: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لرجل: أَترْضَى أن أُزوجك فلانة؟ قال: نعم، وقال للمرأة: تَرضَين أن أزوجك فلانًا؟ قالت: نعم، فزوج أحدهما صاحبه، فدخل بها الرجل، ولم يفرِضْ لها صداقًا، ولم يُعطها شيئًا، وكان ممن شهد الحديبية. وكان مَنْ شهد الحُديبية له سَهْم بخَيْبر، فلما حضرته الوفاةُ قال: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- زوجني فلانة، ولم أفرض لها صداقًا، ولم أعطها شيئًا، وإني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سَهْمي بخيبر، فأخذت سهمًا فباعتْه بمائة ألف".

قال أبو داود: وزاد عمر -يعني ابن الخطاب السجستاني شيخه- في أول الحديث: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "خَيْرُ النكِّاحِ أَيْسَرُهُ".[حكم الألباني: صحيح]

باب في خُطْبة النكاح [٢: ٢٥٣]

٢١١٨/ ٢٠٣١ - عن أبي عُبيدة عن عبد اللَّه بن مسعود، في خُطبة الحاجة في النكاح وغيره.

• وأخرجه النسائي (١٤٠٤) وابن ماجة (١٨٩٢). وأبو عبيدة: هو ابن عبد اللَّه بن مسعود، ولم يسمع من أبيه.

٢٥٣٢ - وعن أبي الأحْوص وأبي عبيدة عن عبد اللَّه قال: "علّمنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خطبة الحاجة: أَنِ الحمدُ للَّه، نستعينه ونستغفره، ونعوذ به من شُرور أنفسنا، من يهد اللَّه فلا مُضلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا اللَّه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا {وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (١)}

<<  <  ج: ص:  >  >>