للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب في حق المرأة على زوجها [٢: ٢١٠]

٢١٤٢/ ٢٠٥٥ - عن حكيم بن معاوية القُشَيري عن أبيه قال: قلت: "يا رسول اللَّه، ما حقُّ زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تُطعِمَهَا إذا طَعِمْتَ، وتكسوَها إذا اكتسيت، أو اكتسبت. ولا تضرب الوجه، ولا تُقبِّحْ، ولا تَهْجُرْ إلا في البيت".[حكم الألباني: حسن صحيح]

• وأخرجه النسائي (٩١٧١ - الكبرى) وابن ماجة (١٨٥٠).

٢١٤٣/ ٢٠٥٦ - وعن بَهْز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت: "يا رسول اللَّه، نساؤنا، ما نأتي منهن وما نَذَر؟ قال: ائْتِ حَرْثَكَ أَنَّى شِئْتَ، وأطعمها إذا طعمت، واكسُهَا إذا اكتسيت، ولا تقبح الوجه، ولا تضرب".[حكم الألباني: حسن صحيح]

• وأخرجه النسائي (٩١٧١، ١١١٠٤ - الكبرى).

٢١٤٤/ ٢٠٥٧ - وعن سعيد بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية القشيري قال: "أتيتُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: فقلت: ما تقول في نسائنا؟ قال: أطعموهن مما تأكلون، واكسوهن مما تكتسون، ولا تضربوهن، ولا تُقَبِّحوهن".[حكم الألباني: صحيح]

• وأخرجه النسائي (٩١٥١ - الكبرى). اختلف الأئمة في الاحتجاج بهذه النسخة، فمنهم من احتج بها، ومنهم من أبى ذلك، وخرَّج الترمذي منها شيئًا وصححه.

تقدم أبو داود (١١٤٢).

٣٦/ ٤١ - ٤٢ - باب في ضرب النساء [٢: ٢١١]

٢١٤٥/ ٢٠٥٨ - عن علي بن زيد عن أبي حُرَّةَ الرَّقاشي عن عمه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "فإن خِفتم نُشُوزَهُنَّ فاهجروهن في المضاجع"، قال حماد -يعني ابن سلمة-: "يعني النكاح".[حكم الألباني: حسن]

• أبو حرة الرقاشي: اسمه حنيفة، وقال أبو الفضل محمد بن طاهر: عمه حنيفة، ويقال: حكيم بن أبي زيد، وقيل: عامر بن عبدة الرقاشي، وقال عبد اللَّه بن محمد البغوي: عم

<<  <  ج: ص:  >  >>