للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فجاء أسَيْدُ بنُ حُضَيْر وعَبَّاد بن بِشْر إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالا: يا رسول اللَّه، إن اليهود تقول كذا وكذا، أفلا ننكحهن في المحيض؟ ! فَتمَعّرَ وَجْهُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، حتى ظنَنَّا أنْ قد وَجَدَ عليهما، فخرجا فاستقبلَتْهما هَدية من لَبَنٍ إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فبعث في آثارهما، فسقاهما فظننا أنه لم يَجِدْ عليهما".[حكم الألباني: صحيح: م]

• تقدم أبو داود (٢٥٨).

وأخرجه مسلم (٣٠٢) والترمذي (٢٩٧٧) والنسائي (٢٨٨، ٣٦٩) وابن ماجة (٦٤٤).

٢١٦٦/ ٢٠٨٠ - وعن عائشة -رضي اللَّه عنها- تقول: "كنت أنا ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نَبيتُ في الشِّعارِ الواحد، وأنا حائض طامِثٌ، فإن أصابه مني شيء غسل مكانه، ولم يَعْدُهُ، وإن أصاب -تعني ثوبه- منه شيء غسل مكانه، ولم يَعْدُه، وصلى فيه".[حكم الألباني: صحيح]

• وأخرجه النسائي (٢٨٤).

تقدم أبو داود برقم (٢٦٩).

٢١٦٧/ ٢٠٨١ - وعن ميمونة بنت الحارث: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا أراد أن يُباشر امرأة من نسائه، وهي حائض، أمرها أن تَتَّزِرَ ثم يباشرها".[حكم الألباني: صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (٣٥٣) ومسلم (٢٩٤، ٢٩٥) والنسائي (٢٨٧).

باب في كفارة من أتى حائضًا [٢: ٢١٧]

٢١٦٨/ ٢٠٨٢ - عن ابن عباس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: "يتصدق بدينار، أو بنصف دينار".

• تقدم تخريجه أبو داود برقم (٢٦٤).

وأخرجه الترمذي (١٣٦، ١٣٧) والنسائي (٢٨٩) وابن ماجة (٦٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>