للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال البيهقي: وفي رواية ابن أبي شيبة -يعني: بن عثمان- عن عبد اللَّه بن عمر موصولًا، ولا أراه يحفظه.

٣/ ٤ - باب في طلاق السنة [٢: ٢٢١]

٢١٧٩/ ٢٠٩٣ - عن نافع عن عبد اللَّه بن عمر: "أنه طَلَّقَ امرأته وهي حائض، على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فسأل عمرُ بن الخطاب رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: مُرْهُ فَلْيراجِعْهَا، ثم لْيُمْسِكْها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك، وإن شاء طلق قبلَ أن يَمَسَّ، فتلك العِدَّة التي أمر اللَّه سبحانه أن تُطَلَّقَ لها النساء".[حكم الألباني: صحيح: ق]

• أخرجه البخاري (٥٢٥١) ومسلم (١/ ١٤٧١) وابن ماجة (٢٠١٩، ٢٠٢٠) والنسائي (٣٣٨٩ - ٣٣٩١)، (٣٣٩٦).

٢١٨٠/ ٢٠٩٤ - وفي رواية: "أن ابن عمر طلق امرأةً له وهي حائض تطليقةً، فذكر ذلك عمر للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فقال: مُرْهُ فليراجعها، ثم ليطلقها إذا طهرت، أو وهي حامل".[حكم الألباني: صحيح: م]

• وأخرجه مسلم (٥/ ١٤٧١) والنسائي (٣٣٩٧) وابن ماجة (٢٠٢٣).

٢١٨٢/ ٢٠٩٥ - وعن سالم بن عبد اللَّه عن أبيه: "أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- فتَغيَّظ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ثم قال: مُرْهُ فليُراجعها، ثم لْيُمْسِكْها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، ثم إن شاء طلقها طاهرًا قبل أن يمسَّ، فذلك الطلاق للعِدَّة، كما أمر اللَّه تعالى".[حكم الألباني: صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (٤٩٠٨) ومسلم (١٤٧١) والنسائي (٣٣٩٩، ٣٤٠٠).

٢١٨٣/ ٢٠٩٦ - وعن يونس بن جُبير: "أنه سأل ابن عمر فقال: كم طلقت امرأتك؟ فقال: واحدةً".[حكم الألباني: صحيح]

<<  <  ج: ص:  >  >>