للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مجهول، لم يرو عنه غير يحيى -يعني: ابن أبي كثير- وقال أبو عبد الرحمن النسائي: عمر بن معتب ليس بالقوي. وقال الأمير أبو نصر بن ماكولا: منكر الحديث، هذا آخر كلامه. ومعتب: بضم الميم وفتح العين المهملة وتشديد التاء ثالث الحروف وكسرها وبعدها باء بواحدة.

٢١٨٩/ ٢١٠٢ - وعن عائشة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "طَلاقُ الأمَةِ تطليقتان، وقُرْؤُها حَيْضَتَان".

وفي رواية: "وعِدَّتُها حيضتان".[حكم الألباني: ضعيف]

• وأخرجه الترمذي (١١٨٢) وابن ماجة (٢٠٨٠). وقال أبو داود: هو حديث مجهول. وقال الترمذي: حديث غريب، لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث. هذا آخر كلامه. وقد ذكر له أبو أحمد بن عدي حديثًا آخر، رواه عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يقرأ عشر آيات من آخر آل عمران كل ليلة".

قلت: ومظاهر، هذا، مخزومي مكي، ضعفه أبو عاصم النّبيل، وقال يحيى بن معين: ليس بشيء مع أنه لا يعرف. وقال أبو حاتم الرازي: منكر الحديث. وقال الخطابي: والحديث حجة لأهل العراق، إن ثبت، ولكن أهل الحديث ضعفوه، ومنهم من تأوله على أن يكون الزوج عبدًا. وقال البيهقي: ولو كان ثابتًا قلنا به، إلا أنَّا لا نثبت حديثًا يرويه من نجهل عدالته. وباللَّه التوفيق. هذا آخر كلامه.

ومظاهر: بضم الميم وفتح الظاء المعجمة وبعد الألف هاء مكسورة وراء مهملة.

٦/ ٧ - باب في الطلاق قبل النكاح [٢: ٢٢٤]

٢١٩٠/ ٢١٠٣ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا طَلاقَ إلَّا فيما تملك، ولا عِتق إلا فيما تملك، ولا بيعَ إلا فيما تملك".[حكم الألباني: حسن]

<<  <  ج: ص:  >  >>