للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٩٠/ ٢١٠٤ - وفي رواية: "ولا وفاء نذر إلا فيما تملك".[حكم الألباني: حسن]

• أخرجه الترمذي (١١٨١) وابن ماجة (٢٠٤٧) اقتصر فيه على ذكر الطلاق، والنسائي (٤٦١١، ٤٦١٢) بذكر البيع دون الطلاق.

٢١٩١/ ٢١٠٥ - وفي رواية: "مَن حَلَفَ على مَعْصِيَةٍ فلا يَمِينَ له، ومن حَلَفَ على قطيعة رَحَمٍ فلا يمين له".[حكم الألباني: حسن]

• أخرجه النسائي (٣٧٩٢) وانظر الذي قبله.

٢١٩٢/ ٢١٠٦ - وفي رواية: "ولا نَذْرَ إلا فِيما ابتُغِيَ وَجْهُ اللَّه تعالى ذِكْرُهُ".[حكم الألباني: حسن]

• وأخرجه الترمذي (١١٨١) وابن ماجة (٢٠٤٧) بنحوه. وقد روى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد اللَّه بن عمرو عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. وقال الترمذي: حديث حسن، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب، وقال أيضًا: سألت محمد بن إسماعيل، فقلت: أي شيء أصح في الطلاق قبل النكاح؟ فقال: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وقال الخطابي: وأسعد الناس بهذا الحديث من قال بظاهره، وأجراه على عمومه، إذ لا حجة مع من فرق بين حال وحال. والحديث حسن.

٧/ ٨ - باب الطلاق على غلط [٢: ٢٢٤]

٢١٩٣/ ٢١٠٢ - عن عائشة قالت: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لا طلاقَ ولا عَتَاقَ في غَلاق".[حكم الألباني: حسن]

قال أبو داود: الغلاق أظنه في الغضب.

• وأخرجه ابن ماجة (٢٥٤٦). وفي إسناده محمد بن عبيد بن أبي صالح المكي، وهو ضعيف. والمحفوظ فيه "إغلاق"، وفسروه بالإكراه، لأن المكره يغلق عليه أمره وتصرفه. وقيل: كان يغلق عليه الباب ويحبس ويضيق عليه حتى يطلق. وقيل: الإغلاق ههنا:

<<  <  ج: ص:  >  >>