للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧/ ٣١ - في الصائم يحتلم نهارًا في رمضان [٢: ٢٨٢]

٢٣٧٦/ ٢٢٧٢ - عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحابه عن رجل من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يُفْطِرُ مَنْ قَاءَ، ولا مَنِ احْتَلَمَ، ولا مَنِ احْتَجَم".[حكم الألباني: ضعيف]

• هذا لا يثبت، وقد رُوي من وجه آخر، ولا يثبت أيضًا.

وأخرجه الدارقطني من حديث هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يَسار عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ثلاثة لا يُفْطرن الصائم: القيء، والحجامة، والاحتلام". وهشام بن سعد -وإن كان قد تكلم فيه غير واحد- فقد احتج به مسلم، واستشهد به البخاري، وقد رواه غير واحد عن زيد بن أسلم مرسلًا، وأخرجه الترمذي (٧١٩) من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه، وقال: إنه غير محفوظ، وذكر أن عبد الرحمن بن زيد يُضَعَّف في الحديث.

باب في الكحل عند النوم للصائم [٢: ٢٨٢]

٢٣٧٧/ ٢٢٧٣ - عن عبد الرحمن بن النعمان بن مَعْبد بن هَوْذَة عن أبيه عن جده عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنه أمر بالإِثْمِد المرَوَّح عند النوم، وقال: لِيتَّقِهِ الصَّائمُ".[حكم الألباني: ضعيف]

قال أبو داود: قال لي يحيى بن معين: هو حديث منكر، يعني حديثَ الكحل.

• وعبد الرحمن -قال يحيى بن معين: ضعيف، وقال أبو حاتم الرازي: صدوق.

٢٣٧٨/ ٢٢٧٤ - وعن أنس بن مالك: "أنه كان يكتحل وهو صائم".[حكم الألباني: حسن موقوف]

عن الأعمش قال: "ما رأيت أحدًا من أصحابنا يكره الكحل للصائم، وكان إبراهيم يُرخص أن يكتحل الصائم بالصَّبرِ".[حكم الألباني: حسن]

<<  <  ج: ص:  >  >>