للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وأخرجه النسائي (٢١٠٩).

٢٨/ ٤٩ - باب في صوم العيدين [٢: ٢٩٥]

٢٤١٦/ ٢٣٠٨ - عن أبي عبيد قال: "شهدت العيد مع عمر، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم قال: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن صيام هذين اليومين: أما يومُ الأضحى، فتأكلون من لحم نُسُكِكُمْ، وأما يوم الفطر، ففطركم من صيامكم".[حكم الألباني: صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (٥٥٧١) ومسلم (١١٣٧، ١٩٦٩) والترمذي (٧٧٢) والنسائي (×) وابن ماجة (١٧٢٢) بمعناه أتم منه.

٢٤١٧/ ٢٣٠٩ - وعن أبي سعيد الخدري قال: "نهى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن صيام يومين: يوم الفطر، ويوم الأضحى، وعن لِبْسَتَيْنِ: الصَّمَّاءِ، وأن يَحْتَبِيَ الرجل في الثوب الواحد، وعن الصلاة في ساعتين: بعد الصبح، وبعد العصر".[حكم الألباني: صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (١٩٩١، ١١٩٧) ومسلم (٨٢٧) وبإثر (١١٣٨) واقتصر على ذكر الصيام والصلاة، وابن ماجة (١٧٢١) مختصرًا بذكر الصوم، والترمذي (٧٧١) دون ذكر الصلاة واللباس، وقد تقدم الكلام على الصماء والاحتباء والصلاة.

٢٩/ ٥٠ - باب صيام أيام التشريق [٢: ٢٩٥]

٢٤١٨/ ٢٣١٠ - عن أبي مُرَّة مولى أم هانئ: "أنه دخل مع عبد اللَّه بن عمرو على أبيه عمرو بن العاص، فقرَّب إليهما طعامًا، فقال: كُلْ، قال: إني صائم، فقال عمرو: كل، فهذه الأيامُ التي كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يأمرنا بإفطارها، وينهى عن صيامها، قال مالك: وهي أيام التشريق".[حكم الألباني: صحيح]

٢٤١٩/ ٢٣١١ - وعن عُقبة بن عامر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يوم عَرَفة ويومُ النَّحْر، وأيام التشريق: عيدنا أهلَ الإسلام، وهي أيام أكل وشرب".[حكم الألباني: صحيح]

<<  <  ج: ص:  >  >>