للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله: "كان يصومه إلا قليلًا، بل كان يصومه كله" قيل: معناه أكمله مرة، ومرة لم يكمله، فقيل: يصومه كله، أي: يصوم في أوله ووسطه آخره، لا يخص شيئًا منه ولا يعمه بصيامه.

وقيل: ليس على ظاهره، وإنما المراد: أكثره لا جميعه، وعبر بالكل عن الغالب والأكثر.

في صوم الإثنين والخميس [٢: ٣٠٠]

٢٤٣٦/ ٢٣٢٦ - عن مولى قدامة بن مَظْعون، عن مولى أسامة بن زيد: "أنه انطلق مع أسامة إلى وادي القُرى في طلب مال له، فكان يصوم يوم الإثنين والخميس، فقال له مولاه: لم تصوم يوم الإثنين ويوم الخميس، وأنت شيخ كبير؟ فقال: إن نبيّ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يصوم يوم الإثنين ويوم الخميس، وسئل عن ذلك؛ فقال: إنَّ أعمال العباد تُعْرَضُ يوم الإثنين ويوم الخميس".[حكم الألباني: صحيح]

• وأخرجه النسائي (٢٣٥٨). وفي إسناده: رجلان مجهولان، وقد أخرج النسائي من حديث أبي سعيد كَيْسان المقبري، قال: حدثني أسامة بن زيد قال: "قلت: يا رسول اللَّه، إن تصوم، حتى لا تكاد تُفطر، وتفطر حتى لا تكاد تصوم، إلا يومين إن دخلا في صيامك، وإلا صمتهما؟ قال: وأي يومين؟ قلت: يوم الإثنين ويوم الخميس، قال: ذانك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، فأحبُّ أن يعرض عملي وأنا صام".

وهو حديث حسن.

وأخرج الترمذي (٧٤٥) والنسائي (٢٣٦٠) وابن ماجة (١٧٣٩) من حديث ربيعة الجَرْشي، عن عائشة قالت: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يتحرى يوم الإثنين والخميس"، قال الترمذي: حديث عائشة حديث حسن غريب من هذا الوجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>