للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٣٠/ ٢٤١٩ - وعن أبي سعيد الخدري: "أن رجلًا هاجر إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من اليمن، فقال: هل لك أحدٌ باليمن؟ قال: أبوايَ، فقال: أذِنَا لَكَ؟ قال: لا، قال: ارجع إليهما فاستأذنهما، فإن أذِنَا لَكَ فَجَاهِدْ، وإلَّا فَبِرَّهُمَا".[حكم الألباني: صحيح]

• في إسناده دَرَّاج أبو السمح المصري، وهو ضعيف.

١٦/ ٣٢ - باب في النساء يغزون [٢: ٣٢٤]

٢٥٣١/ ٢٤٢٠ - عن أنس بن مالك قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَغْزُو بأم سُلَيْم ونِسْوةٍ من الأنصار، لِيَسْقِينَ الماء، ويُدَاوِينَ الجَرْحَى".[حكم الألباني: صحيح: م]

• وأخرجه مسلم (١٨١٠) والترمذي (١٥٧٥) والنسائي (٧٥١٥، ٨٨٣١ - الكبرى) وانظر البخاري (٢٨٨٠).

باب في الغزو مع أئمة الجور [٢: ٣٢٤]

٢٥٣٢/ ٢٤٢١ - عن أنس قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ثلاثة من أصل الإيمان: الكَفُّ عَمَّن قال لا إله إلا اللَّه، ولا تُكَفِّره بذنب، ولا تُخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماضٍ منذُ بعثني اللَّه إلى أن يقاتِلَ آخرُ أمتي الدَّجال، لا يَبطله جَوْرُ جائرٍ، ولا عَدْلُ عادلٍ، والإيمان بالأقدار".[حكم الألباني: ضعيف]

• والراوي عن أنس يزيد بن أبي نُشْبَة، وهو في معنى المجهول، وقد تقدم غير حديث يدل على الجهاد مع أئمة الجور.

ونشبة: بضم النون وسكون الشين المعجمة، وبعدها باء بواحدة مفتوحة وتاء تأنيث.

٢٥٣٣/ ٢٤٢٢ - وعن مكحول عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الجهاد واجِبٌ عليكم مع كل أمير، بَرًّا كانَ أو فاجرًا، والصلاة واجبة عليكم خَلْفَ كل مسلم، بَرًّا كان أو فَاجِرًا، وإنْ عَمِلَ الكبائر، والصلاة واجبة على كل مسلم، برًّا كان أو فاجرًا، وإن عمل الكبائر".[حكم الألباني: ضعيف]

<<  <  ج: ص:  >  >>