للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٧/ ١١٦ - باب في الأسير يُكْرَه على الإسلام [٣: ١١]

٢٦٨٢/ ٢٥٦٧ - عن ابن عباس قال: "كانت المرأةُ تكونُ مِقْلَاة، فتجعل على نفسها إنْ عَاشَ لها ولدٌ: أن تُهَوِّدَه، فلما أُجْلِيَتْ بنو النَّضير كان فيهم من أبناء الأنصار، فقالوا: لا نَدعُ أبناءنا، فأنزل اللَّه عز وجل: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ} [البقرة: ٢٥٦] ".[حكم الألباني: صحيح]

قال أبو داود: المقلاة: التي لا يعيش لها ولد.

• وأخرجه النسائي (١١٠٤٨ - الكبرى).

وأصله: من القَلَت -بالتحريك- وهو الهلاك.

وقال بعضهم: الآية منسوخة، لأن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قد أكره العرب على دين الإسلام، وقاتلهم، ولم يرض منهم إلا الإسلام.

وقال أبو جعفر النحاس: قول ابن عباس في هذه الآية أولى الأقوال، لصحة إسناده، وأن مثله لا يؤخذ بالرأي، فلما أخبر أن الآية نزلت في كذا، وجب أن يكون أولى الأقوال أن تكون الآية مخصوصة نزلت في هذا، وحكم أهل الكتاب كحكمهم.

فأما دخول الألف واللام: فللتعريف، لأن المعنى لا إكراه في الإسلام.

وقال غيره: فيه دليل على أن من انتقل من كفر وشرك إلى يهودية أو نصرانية قبل مجيء الإسلام، فإنه يُقَرَّ على ما كان انتقل إليه، فكان سبيله سبيلَ أهل الكتاب في أخذ الجزية منه، وجواز مناكحته، واستباحة ذبيحته، فأما من انتقل عن شرك إلى يهودية أو نصرانية، بعد وقوع نسخ اليهودية، وتبديل ملة النصرانية -فإنه لا يقر على ذلك.

٦٨/ ١١٧ - باب في قتل الأسير، ولا يعرض عليه الإسلام [٣: ١١]

٢٦٨٣/ ٢٥٦٨ - عن سعد -وهو ابن أبي وقاص- قال: "لما كان يومُ فتح مكة أمَّنَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الناس إلا أربعةَ نفرٍ، وامرأتين، وسماهم، وابنَ أبي سَرْح -فذكر الحديث- قال: وأما ابن أبي سَرْح فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان، فلما دعا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الناسَ إلى البيعة

<<  <  ج: ص:  >  >>