للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٨٩/ ٢٦٧١ - وعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أُمرت بيوم الأضحى عيدًا، جعله اللَّه عز وجل لهذه الأمة -قال الرجل: أرأيت إن لم أجد إلا مَنيحَةً أنثى، أفأضَحِّي بها؟ قال: لا، ولكن تأخذ من شَعَرك وأظفارك، وتقصُّ شاربك، وتحلقُ عانتك، فتلك تمامُ أُضحيتك عند اللَّه عز وجل".[حكم الألباني: ضعيف]

• وأخرجه النسائي (٤٣٦٥). قيل: سميت الضحية، وسمي بذلك اليوم: لأن وقتها وقت ضحاء النهار، وهو ارتفاعه.

باب الأضحية عن الميت [٣: ٥٠]

٢٧٩٠/ ٢٦٧٢ - عن حَنَش -وهو أبو المعتمر الكناني الصنعاني- قال: "رأيت عليًا يضحِّي بكبشين، فقلت: ما هذا؟ فقال: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أوصاني أن أضحي عنه، فأنا أُضَحِّي عنه".[حكم الألباني: ضعيف]

• وأخرجه الترمذي (١٤٩٥) وقال: غريب، لا نعرفه إلا من حديث شَريك. هذا آخر كلامه.

وحنش تكلم فيه غير واحد، وقال ابن حبان البستي: كان كثير الوهم في الأخبار، ينفرد عن علي بأشياء لا تشبه حديث الثقات حتى صار ممن لا يحتج به.

وشريك: هو ابن عبد اللَّه القاضي، وفيه مقال، فقد أخرج له مسلم في المتابعات.

١/ ٢ - ٣ - باب الرجل يأخذ من شَعَره في العشر وهو يريد أن يضحي [٤: ٥١]

٢٧٩١/ ٢٦٧٣ - عن أم سلمة قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من كان له ذِبحٌ يَذبَحُهُ فإذا أهلَّ هلالُ ذي الحِجْة فلا يأخُذَنَّ من شعره ولا من أظفاره شيئًا، حتى يُضَحّي".[حكم الألباني: حسن صحيح: م]

<<  <  ج: ص:  >  >>