للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وأخرجه مسلم (٤٢/ ١٩٧٧) والترمذي (١٥٢٣) والنسائي (٤٣٦١، ٤٣٦٢) وابن ماجة (٣١٤٩) بمعناه.

• وفي لفظ لمسلم: "فلا يمس شيئًا من شعره وبَشَره شيئًا".

وفي لفظ لابن ماجة: "فلا يمس من شعره ولا بَشره شيئًا".

قال بعضهم: أراد بالعشر: شعر الرأس، وبالبشر: شعر البدن، فعلى هذا لا يدخل فيه قلْم الظُّفر، ولا يكره.

وقيل: أراد بالشَعَر: جميع الشعر، والبشر: الأظفار.

ويؤيد هذا اللفظ: الحديث عند مسلم، وعند جميع من ذكر معه مشتمل على الشعر والظفر.

والذبح -بكسر الذال المعجمة- هو المذبوح، كالطِّحن، بمعنى المطحون، أي من كان له كبش يذبحه.

ذكر بعضهم: أن مذهب ربيعة وأحمد وإسحاق وابن المسيب: المنع من الحلق والتقليم، أخذًا بحديث أم سلمة.

ومذهب الشافعي: حمله على الندب، واستدل على أنه ليس بواجب بحديث عائشة: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بعث بالهدى مع أبيها، فلم يَحرُم على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- شيء أحلَّه اللَّه، حتى نحر الهدي".

وقال أبو حنيفة: لا يكره.

٢/ ٣ - ٤ - باب ما يستحب من الضحايا [٣: ٥١]

٢٧٩٢/ ٢٦٧٤ - عن عائشة: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بكبْش أقْرَن، يَطأ في سَوادٍ ويَنظرُ في سواد، ويبْرُك في سَواد، فأُتِيَ به، فَضَحَّى به، فقال: يا عائشة، هَلُمِّي المُدْية، ثم قال: اشْحَذِيها

<<  <  ج: ص:  >  >>