للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٠١/ ٢٦٨٣ - وعنه، قال: "ضَحَّى خالُ لي -يقال له أبو بُردة- قبل الصلاة، فقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: شاتُكَ شاةُ لحْمٍ، فقال: يا رسول اللَّه، إن عندي داجِنًا جَذَعَة من المعِزِ، فقال: اذْبَحها، وَلا تَصلُحُ لغيرك".[حكم الألباني: صحيح: ق]

• الداجن: بالدال المهملة والجيم: ما تألف البيت من الجيوان، قال ابن السِّكِّيت: شاة داجنٌ وراجن: إذا ألفت البيوت واستأنست، قال: ومن العرب من يقول: بالهاء، وكذلك غير الشاة.

وأخرجه البخاري (٥٥٥٦) ومسلم (٧/ ١٩٦١) والترمذي (١٥٠٨) وانظر الذي قبله.

٤/ ٥ - ٦ - باب ما يكره من الضحايا [٣: ٥٤]

٢٨٠٢/ ٢٦٨٤ - عن عُبيد بن فيروز، قال: "سألت البراء بن عازب: ما لا يجوز في الأضاحي؟ فقال: قام فينا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأصابعي أقْصَرُ من أصابعه، وأناملي أقصر من أنامله، فقال: أربع لا تجوز في الأضاحي: العَوْراء بَينٌ عَوَرُها، والمريضة بيَّنٌ مرَضُها، والعرجاء: بَيِّنٌ ظَلَعُها، والكَسير التي لا تُنْقِي، قال: قلت: فإني أكره أن يكونَ في السنِّ نقصٌ، قال: ما كرهتَ فدَعْه، ولا تُحَرِّمه على أحد".[حكم الألباني: صحيح]

• وأخرجه الترمذي (١٤٩٧) دون قوله: "قال فإني أكره أن. . إلخ" والنسائي (٤٣٦٩) وابن ماجة (٣١٤٤). وقال الترمذي: حسن صحيح، لا نعرفه إلا من حديث عبيد بن فيروز عن البراء.

٢٨٠٣/ ٢٦٨٥ - وعن يزيد ذو مُضَر، قال: "أتيت عُتبة بن عبدٍ السُّلَمي، فقلت: يا أبا الوليد، إني خرجت ألتمس الضحايا، فلم أجد شيئًا يعجبني غير ثَرْماء، فكرهتها، فما تقول؟ قال: أفلا جئتني بها؟ قلت: سبحان اللَّه! تجوز عنك، ولا تجوز عني؟ ! ! قال: نعم، إنت تَشكُّ، ولا أشك، إنما نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المُصَفَّرَةِ والمُسْتَأصَلَةِ، والبَخْقاء والمُشَيَّعَةِ،

<<  <  ج: ص:  >  >>