للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• في إسناده: عمرو بن عبد اللَّه الصنعاني، وهو الذي يقال له: عمرو بَرْق، وقد تكلم فيه غير واحد.

باب ما جاء في ذكاة الجنين [٣: ٦٢]

٢٨٢٧/ ٢٧٠٩ - عن أبي سعيد -وهو الخدري- قال: "سألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الجنين، فقال: كُلُوهُ إن شئتم -وقال مسدد: قال: قلنا: يا رسول اللَّه، ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة في بطنها الجنينُ: أنُلْقيه أم نأكله؟ قال: كلوه إن شئتم، فإن ذكاته ذكاة أمه".[حكم الألباني: صحيح]

• وأخرجه الترمذي (١٤٧٦) وابن ماجة (٣١٩٩). وقال الترمذي: حديث حسن. هذا آخر كلامه.

وفي إسناده: مجالد بن سعيد الهمداني، وقد تكلم فيه غير واحد.

٢٨٢٨/ ٢٧١٠ - وعن جابر بن عبد اللَّه، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ذكاةُ الجنين ذكاة أمه".[حكم الألباني: صحيح]

• في إسناده: عبيد اللَّه بن أبي زياد المكي القداح، وفيه مقال.

وأخرجه الإمام أحمد في المسند عن أبي عبيدة الحداد عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي الودّاك عن أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ذكاة الجنين ذكاةُ أمه" وهذا إسناد حسن.

ويونس -وإن تكلم فيه- فقد احتج به مسلم في صحيحه.

وقال البيهقي: وفي الباب عن علي وعبد اللَّه بن مسعود وعبد اللَّه بن عمر وعبد اللَّه بن عباس، وأبي أيوب وأبي هريرة، وأبي الدرداء، وأبي أمامة والبراء بن عازب مرفوعًا.

وقال غيره: رواه بعض الناس لغرض له: "ذكاة الجنين ذكاةَ أمه" يعني بنصب "ذكاة" الثانية ليوجب ابتداء الذكاة فيه إذا خرج، ولا يكتفى بذكاة أمه، وليس بشيء وإنما هو "ذكاة الجنين ذكاة أمه" برفع الثانية لرفع الأولى خبر المبتدأ. هذا آخر كلامه.

<<  <  ج: ص:  >  >>