للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣٠ - كتاب الصيد

١/ ٢١ - ٢٢ - باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره [٣: ٦٧]

٢٨٤٤/ ٢٧٢٦ - عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من اتخذ كلبًا، إلّا كَلْبَ ماشيةٍ أو صيد، أو زرع، انْتَقَصَ من أجره كلَّ يوم قيراطٌ".[حكم الألباني: صحيح: ق، وليس عند (خ) "أو صيد" إلا معلقًا]

• وأخرجه مسلم (٥٨/ ١٥٧٥) والترمذي (١٤٩٠) والنسائي (٤٢٨٩) وابن ماجة (٣٢٠٤) دون قوله: "أو زرع".

قال النَّمَري: فحصلت هذه الوجوه الثلاثة مباحة بالسنة الثابتة.

وقال أيضًا: وفي معنى هذا الحديث عندي: مدخل إباحة اقتناء الكلاب للمنافع كلها ودفع المضار إذا احتاج الإنسان إلى ذلك، إلا أنه مكروه اقتناؤها في غير والوجوه المذكورة في هذه الآثار لنقصان أجر مقتنيها. واللَّه أعلم.

٢٨٤٥/ ٢٧٢٧ - وعن عبد اللَّه بن مغفل، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لولا أنَّ الكلابَ أمةٌ من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها الأسودَ البهيمَ".[حكم الألباني: صحيح]

• وأخرجه الترمذي (١٤٨٦) والنسائي (٤٢٨٠) وابن ماجة (٣٢٠٥). وقال الترمذي: حسن صحيح.

مغفل: بضم الميم وفتح الغين المعجمة، وتشديد الفاء وفتحها، وبعدها لام.

ذهب جماعة من أهل العلم إلى الأمر بقتل الكلاب كلها، إلا ما ورد الحديث بإباحة اتخاذه.

وقال آخرون: أمره -صلى اللَّه عليه وسلم- بقتل الكلاب منسوخ بالأحاديث الواردة في ذلك.

وقال آخرون: لا يجوز قتل شيء من الكلاب إلا الأسود البهيم خاصة، لحديث عبد اللَّه بن مغفل هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>