للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٨ - أول كتاب الوصايا

١/ ١ - باب ما يؤمر به من الوصية [٣: ٧١]

٢٨٦٢/ ٢٧٤٢ - عن ابن عمر عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَا حَقُّ امْرِئ مسلم لَهُ شَيْء يُوصَى فيه يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إلا وَوَصيَّته مَكْتُوبَةٌ عنْدَهُ".[حكم الألباني: صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (٢٧٣٨) ومسلم (١٦٢٧) والترمذي (٩٧٤، ٢١١٨) والنسائي (٣٦١٥ - ٣٦١٩) وابن ماجة (٢٦٩٩).

وفي لفظ لمسلم والنسائي: "يبيت ثلاث ليال".

وفي لفظ لمسلم: "يريد أن يوصى فيه".

وفي لفظ لمسلم: قال عبد اللَّه بن عمر: "ما مرت عليَّ ليلة منذ سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال ذلك، إلا وعندي وصيتي".

قال الإمام الشافعي: فيما روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الوصية: أن قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما حق امرئ" يحتمل: ما لامرئ أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، ويحتمل: ما المعروف في الأخلاق إلا هذا، لا من وجه الفرض.

وقال غيره: معناه: ما حقه من جهة الحزم والاحتياط، فإنه لا يدري متى توافيه منيته، فتحول بينه وبين ما يريد من ذلك.

وقيل: إن قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يريد أن يوصى فيه" حجة للكافة في أن الوصية غير واجبة، خلافًا لداود وغيره في إيجابها، وهذا إنهما هو في الوصية المتبرع بها من صلة وصدقة، ويردون الديون والمظالم والودائع ونحوها، فإن هذا تجب الوصية به.

وقال بعضهم: لفظة "حق" أظهر في الوجوب، فإن حملت على الأظهر فعلى ما تقدم من الوجوه التي يجب فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>