للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وأخرجه الترمذي (٢١٢٠) وابن ماجة (٢٧١٣). وقال الترمذي: حسن. هذا آخر كلامه.

وفي إسناده: إسماعيل بن عياش، وقد اختلف في الاحتجاج بحديثه، ومنهم من ذكر أن حديثه عن أهل الحجاز وأهل العراق ليس بذاك، وأن روايته عن أهل الشام أصح، وهذا الحديث: من روايته عن أهل الشام.

وقد أخرج هذا الحديث الترمذي (٢١٢١) والنسائي (٣٦٤١ - ٣٦٤٣) وابن ماجة (٢٧١٢) من حديث عمرو بن خارجة عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقال الترمذي: حسن صحيح.

وقوله: "أعطى تأكل ذي حق حقه" إشارة إلى آية المواريث، وكانت الوصية قبل نزول الآية واجبة للأقربين، وهو قوله: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ} [البقرة: ١٨٠] ثم نسخت بآية الميراث.

وإنما تبطل الوصية للوارث في قول أكثر أهل العلم من أجل حقوق سائر الورثة، فإذا أجازوها جازت، كما إذا أجازوا الزيادة على الثلث للأجنبي جاز.

وذهب بعضهم إلى أن الوصية للوارث لا تجوز بحال، وإن أجازها سائر الورثة، لأن المنع منها إنما هو لحق الشرع، فلو جوزناها لكنا قد استعملنا الحكم المنسوخ، وذلك غير جائز.

وقد قال أهل الظاهر: إن الوصية بأكثر من الثلث لا يجوز، أجازتها الورثة أم لم يجيزوها.

قال النمري: وهو قول عبد الرحمن بن كيسان، وإلى هذا ذهب المزني.

باب مخالطة اليتيم في الطعام [٣: ٧٣]

٢٨٧١/ ٢٧٥١ - عن ابن عباس قال: "لما أنزل اللَّه عز وجل: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [الأنعام: ١٥٢] و {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا} [النساء: ١٠]

<<  <  ج: ص:  >  >>