للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذكر أبو حاتم الرازي: أنه لم يصح للحسن سماع من معقل بن يسار، وقد أخرج البخاري (٧١٥٠، ٧١٥١) ومسلم (١٤٢) في صحيحيهما حديث الحسن عن معقل بن يسار.

٣/ ٧ - باب في ميراث العصبة [٣: ٨٢]

٢٨٩٨/ ٢٧٧٨ - عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اقْسِم المالَ بين أهل الفرائض على كتاب اللَّه، فَمَا تَرَكَتِ الفَرَائِضُ فَلأَوْلَى ذَكَرٍ".[حكم الألباني: صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (٦٧٣٢) ومسلم (١٦١٥) والترمذي (٢٠٩٨) والنسائي (٦٣٣١ - الكبرى) وابن ماجة (٢٧٤٠) بمعناه، وقال الترمذي: حسن، وذكر أن بعضهم رواه مرسلًا، وذكر أن المرسل أشبه بالصواب، اعني: حديث ابن عباس في العصبة.

٤/ ٨ - باب في ميراث ذوي الأرحام [٣: ٨٣]

٢٨٩٩/ ٢٧٧٩ - عن المقدام -وهو ابن معديكرب الكِنْدي- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ تَرك كَلًّا فإليَّ -وربما قال: إلى اللَّه وإلى رسوله- ومن ترك مالًا فلورثته، وأنا وارثُ مَنْ لا وارث له: أعْقِلُ له، وأرثه، والخال وارثُ مَنْ لَا وَارث له، يَعْقِلُ عنه ويرثه".[حكم الألباني: حسن صحيح]

• وأخرجه النسائي (×) وابن ماجة (٢٧٣٨).

واختلف في هذا الحديث، فروي عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهَوْزني عن المقدام، وروي عن راشد بن سعد: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال -مرسلًا".

وقال أبو بكر البيهقي في هذا الحديث: كان يحيى بن معين يضعفه، ويقول: ليس فيه حديث قوي.

وقال أيضًا: وقد جمعوا على أن الخال الذي لا يكون ابنَ عم أو مولى لا يعقل بالخؤولة.

<<  <  ج: ص:  >  >>