للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٣٧/ ٢٨١٨ - وعن عقبة بن عامر، قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَا يَدْخُلُ الجنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ".[حكم الألباني: ضعيف]

٢٩٣٨/- قال ابن إسحاق: "الذي يَعْشُرُ الناس، يعني صاحب المكس".

• في إسناده محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه.

قال بعضهم: أصل المكس: النقصان، مكس، وبخس: بمعنى نقص الشيء.

وقال الأصمعي: الماكس: العَشَّار، وأصله: الجباية، والمكس: الذي يأخذه.

وقال غيره: ومنه أُخذ المِكاس في البيع والشراء، وهو أن يستوضعه شيئًا من الثمن، ويستنقصه منه، وصاحب المكس: هو الذي يعشر أموال المسلمين، ويأخذ من التجار إذا مروا به مكسًا باسم العشر، وليس هذا بالساعي الذي يأخذ الصدقات.

فأما العشر الذي يُصالَح عليه أهل العهد في تجاراتهم إذا اختلفوا في بلاد المسلمين: فليس ذاك بمكس، ولا آخذُه مستحق للوعيد، إلا أن يظلم، فيخاف عليه الإثم والعقوبة.

٤/ ٨ - باب في الخليفة يستخلف [٣: ٩٣]

٢٩٣٩/ ٢٨١٩ - عن ابن عمر، قال: قال عمر: "إني إنْ لَا أسْتَخْلِفْ، فإنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يستخلف، وإنْ أسْتَخْلِفْ فإن أبا بكر قد استخلفَ، قال: فواللَّه ما هو إلا أن ذكرَ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبا بكر، فعلمتُ أنه لا يَعْدِلُ برسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أحدًا، وأنه غير مُسْتَخْلِفٍ".[حكم الألباني: صحيح: ق، وليس عند (خ): "فواللَّه ما هو. . "]

• وأخرجه البخاري (٧٢١٨) ومسلم (١٨٢٣) والترمذي (٢٢٢٥) دون قوله: "فواللَّه ما هو إلا أن. . . إلخ".

٥/ ٩ - باب في البيعة [٣: ٩٤]

٢٩٤٠/ ٢٨٢٠ - عن ابن عمر قال: "كُنّا نُبَايعُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على السَّمْع وَالطَّاعَةِ، ويُلِقِّنُنَا فيما استطعت".[حكم الألباني: صحيح: ق]

<<  <  ج: ص:  >  >>