للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بدأتم، قالها زهير -يعني ابن مُعَاوية- ثلاث مرات، شَهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه".[حكم الألباني: صحيح: م]

• وأخرجه مسلم (٢٨٩٦).

٣٠٣٦/ ٢٩١٥ - وعنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أيُّما قَرْيَةٍ أتَيتُمُوهَا وَأقَمْتمْ فِيها فَسَهْمُكُمْ فِيها، وأيُّما قَرْيَةٍ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فإنَّ خُمُسَهَا للَّهِ وَللرَّسُولِ، ثُمَّ هِيَ لكُمْ".[حكم الألباني: صحيح: م]

• وأخرجه مسلم (١٧٥٦).

قال الخطابي: فيه دليلٌ على أنَّ أرض العنوة حكمها حكم سائر الأموال التي تغنم، فان خسها لأهل الخمس، وأربعة أخماسها للغانمين.

وقال غيره: يحتمل أن تكون الأول: في الفيء مِمَّا لم يُوجَف عليه بخيل ولا ركاب مِمَّا أُجلي عنه أهلُهُ، أو صالحُوا عليه، فيكون حقهم فيها، أي قَسْمهم في العطاء.

ويكون المراد بالثاني: ما فيه الخمس مِمَّا أُخِذَ عَنْهُ عَنْوَة.

وقوله: "فخمسه للَّه ولرسوله ثم هي لكم" مثل قوله: "ما لي مما أفاء اللَّه عليكم إلا الخمس وهو مردود عليكم".

٢١/ ٢٩ - ٣٠ - باب في أخذ الجزية [٣: ١٣١]

٣٠٣٧/ ٢٩١٦ - عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بَعثَ خَالِدَ بنَ الوَليدِ -رضي اللَّه عنه- إلى أُكُيْدِرِ دُومَةَ، فأُخِذَ، فأتَوهُ به، فحقَن لهُ دَمَهُ، وَصَالحَهُ عَلَى الجِزْيَةَ".[حكم الألباني: حسن]

٣٠٣٨/ ٢٩١٧ - وعن معاذ -وهو ابن جبل- "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لما وَجَّهَهُ إلَى اليَمَنَ أَمَرَهُ أَنْ يأخُذ من كل حالم -يعني مُحْتَلِمًا- دينارًا، أو عَدْلُهُ من المَعَافر، ثيابٍ تكون باليمن".[حكم الألباني: صحيح: مضى في أول الزكاة]

• تقدم تخريجه أبو داود (١٥٧٧)، (١٥٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>