للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عائشة أمرها بإدخاله المسجد، أو ذكره أبو هريرة حين روت فيه الخبر، وإنما أنكره من لم تكن له معرفة بالجواز، فلما روت فيه الخبر سكتوا، ولم ينكروه، ولا عارضوه بغيره.

وقال الخطابي: وقد ثبت أن أبا بكر وعمر صُلِّي عليهما في المسجد، ومعلوم أن عامة المهاجرين والأنصار شهدوا الصلاة عليهما، وفي تركهم الإنكار: الدليلُ على جوازه، وقد يحتمل أن يكون معناه -إن ثبت- بمعنى حديث أبي هريرة متأوَّلًا على نقصان الأجر، وذلك: أن من صلى عليهما في المسجد فالغالب أنه ينصرف إلى أهله، ولا يشهد دفنه، وأن من سعى إلى جنازة، فصلى عليها بحضرة المقابر شهد دفنه، وأحرز أجر القيراطين -وذكر حديث أبي هريرة في ذلك- وقال: وقد يؤجر أيضًا على كثرة خُطاه، فصار الذي يصلي عليهما في المسجد منقوص الأجر، بالإضافة إلى بَرَّا. واللَّه أعلم.

وقال غيره: "لا شيء له" أي: لا شيء عليه، كما قال تبارك وتعالى: {وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا} [الإسراء: ٧].

٢٠/ ٥٠ - ٥١ - باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها [٣: ١٨٣]

٣١٩٢/ ٣٠٦٤ - عن عُقبة بن عامر قال: "ثلاث ساعات كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ينهانا أن نُصلِّي فيهنَّ، أو نَقْبُرَ فيهنَّ موتانا: حين تَطلُع الشمس بازغةً، حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، حتى تميل، وحين تَضَيَّفُ الشمس للغروب حتى تغرب" أو كما قال.[حكم الألباني: صحيح: الأحكام (١٣٠): م]

• وأخرجه مسلم (٨٣١) والترمذي (١٠٣٠) والنسائي (٥٦٠ , ٥٦٥، ٢٠١٣) وابن ماجة (١٥١٩).

تضيف: تميل وتجنح للغروب، يقال: ضاف يضيف، بمعنى مال، ومنه اشتق اسم الضيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>