للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله: "وحبل جوارك" قال بعضهم: كان من عادة العرب: أن تخفيف بعضها بعضًا، فكان الرجل إذا أراد سفرًا أخذ عهدًا من سيد كل قبيلة، فيأمن به ما دام في حدودها، حتى ينتهي إلى الأخرى، فيأخذ مثل ذلك، فهذا حبل الجوار، أي ما دام مجاورًا أرضه، أو هو من الإجارة، وهو الأمان والنصرة.

٢٢/ ٥٥ - ٥٧ - باب الصلاة على القبر [٣: ١٩٧]

٣٢٠٣/ ٣٠٧٤ - عن أبي هريرة: "أن امرأةً سوداء، أو رجلًا، كان يَقُمُّ المَسْجدَ، ففقده النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فسأل عنه؟ فقيل: مات، فقال: ألّا آذنتموني به؟ قال: دُلُّوني على قبره، فدلوه، فصلى عليه".[حكم الألباني: صحيح: الأحكام (٨٧): ق]

• وأخرجه البخاري (٤٥٨) ومسلم (٩٥٦) وابن ماجة (١٥٢٧).

اختلف الناس في الصلاة على القبر.

فقال علي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري وابن عمر وعائشة وابن مسعود: يجوز ذلك، وبه قال الشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق.

وقال النخعي ومالك أبو حنيفة: لا يصلى على القبور.

واختلف القائلون بجواز الصلاة على القبور: إلى كم يجوز الصلاة عليها؟

فقيل: إلى شهر، وقيل: ما لم يَبْلَ جسده ويذهب، وقيل: يجوز أبدًا، وقيل: يجوز لمن كان من أهل الصالة عليه حين موته.

وفي الحديث: ما كان عليه -صلى اللَّه عليه وسلم- من تفقد أحوال ضعفاء المسلمين وما جُبِل عليه من التواضع والرأفة والرحمة بأمته.

<<  <  ج: ص:  >  >>