للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[قال: ] "لا تَلْبَسُوا -وفي لفظ: لا يَلْبَسُ- القُمُصَ، ولا العَمَائِمَ، ولا السَّراويلاتِ، ولا البَرانِسَ، ولا الخِفَافَ إلا أحَدٌ لا يجِدُ نعليْنِ فلْيَلْبَسْ الخُفَّيْنِ، وليَقْطَعْهُما أسْفَلَ مِنْ الكعْبَيْنِ، ولا يَلْبَسُ شيئًا مِنْ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ ولا الوَرْسُ" (١).

وللبخاري: "ولا تَنْتَقِبُ المرأةُ المُحْرِمَةُ، ولا تلبَسُ القُفَّازِينِ" (٢).

ولأحمدَ، سمعتُه يقول هذا على المنبر (٣).

قال صاحب "المغني" فيه: "قد قيل "وليقْطَعهما" من كلام نافع كذلك، ورويناه في "أمالي" أبي القاسم بن بشران (٤) بإسناد صحيح" (٥).


(١) أخرجه البخاري (١٣٤) و (٣٦٦) و (١٥٤٢) و (١٨٣٨) و (١٨٤٢) و (٥٧٩٤) و (٨٥٠٣) و (٥٨٠٥) و (٥٨٠٦)، ومسلم (١١٧٧) (١).
(٢) رواية البخاري (١٨٣٨).
(٣) رواية أحمد (٤٧٤٠) و (٤٨٦٨) من حديث محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: سمعت رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول على هذا المنبر. فذكره. واللفظ للموضع الثاني منه. ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن. نعم قد صرَّح بالتحديث عند أبي داود (١٨٢٧)، والحاكم (١/ ٤٨٦)، ولكن ليس عندهما موضع الشاهد "على المنبر".
والحديث صححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي! وابن إسحاق روى له مسلم متابعة. ثم وجدت لحديث ابن إسحاق متابعًا عند البيهقي (٥/ ٤٩)، من طريق حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: نادى رجلٌ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو يخطب ما يلبس المحرم من الثياب؟ الحديث، وموضع الشاهد قوله: "وهو يخطب" وبه يتقوى حرف ابن إسْحَاق "على المنبر"، واللَّه أعلم.
(٤) الإمام المحدث مسند العراق أبو القاسم عبد الملك بن محمد بن عبد اللَّه بن بشران الأموي البغدادي (٣٣٩ - ٤٣٢) صاحب الأمالي الكثيرة، ونسخة أماليه في "الظاهرية": "تاريخ التراث العربي". انظر ترجمته في: "سير أعلام النبلاء" (١٧/ ٤٥٠ - ٤٥٢)، "شذرات الذهب" (٣/ ٤٤٦)، "معجم المؤلفين" (٢/ ٣٢٢).
(٥) "المغني" لابن قدامة (٥/ ١٢١) وردّ الحافظ في "الفتح" (٣/ ٤٧٢) تعليل هذا الحرف فقال: "وهو تعليل مردود بل لم يختلف على ابن عمر في رفع الأمر بالقطع إلا في رواية شاذة. . . ".

<<  <  ج: ص:  >  >>