للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٢٨٩] وللنسائي: "نهى عن ثمن السِّنور والكلب، إلَّا كلب صيد" (١).

وقال النسائي: "لا يصح" (٢).

[١٢٩٠] وعن عُقْبَةَ بن عَمْروٍ، أن النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- "نهى عن [ثمن] (٣) الكَلْبِ" (٤).

[١٢٩١] وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، أن النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- "نهى عن المُلامَسةِ والمُنَابَذَةِ" (٥).

[١٢٩٢] لمسلم، نهى عن "بَيْعَ الحصاةِ، وعن بيعِ الغَرَرِ" (٦).

[١٢٩٣] وعنه، قال: نهى النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بَيْعَتين في بيعةٍ (٧).

رواه الخمسة، إلَّا ابن ماجه، وصححه الترمذي.

ولفظ أبي داود، "مَنْ بَاعَ بيعتيْنِ في بيعة فله أوكسُهُما، أو الرِّبا" (٨).


(١) حديث حسن لغيره: أخرجه النسائي (٧/ ١٩٠) و (٣٠٩)، وفي "الكبرى" (٤/ ٥٣) من حديث حجاج بن محمد عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر، وقال النسائي في الموضع الأول من "المجتبى": "ليس هو بصحيح". وفي الموضع الثاني منه و"الكبرى": "هذا منكر" وأخرجه أحمد (١٤٤١١) من طريق الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير عن جابر بن عبد اللَّه قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ثمن الكلب إلَّا الكلب المعلَّم. وإسناده ضعيف لضعف الحسن بن أبي جعفر.
(٢) "المجتبى" (١/ ١٩٠)، ونصه: "ليس هو بصحيح".
(٣) الزيادة من "الصحيحين".
(٤) أخرجه البخاري (٢٢٣٧) و (٢٢٨٢) و (٥٣٤٦) و (٥٧٦١)، ومسلم (١٥٦٧) (٣٩).
(٥) أخرجه البخاري (٢١٤٦)، ومسلم (١٥١١) (١).
(٦) أخرجه مسلم (١٥١٣) (٤).
(٧) حديث حسن: أخرجه أحمد (٩٥٨٤)، وأبو داود (٣٤٦١)، والترمذي (١٢٣١)، والنسائي (٧/ ٢٩٥ - ٢٩٦)، والحاكم (٢/ ٤٥)، والبيهقي (٥/ ٣٤٣)، من طرق عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، فذكره. وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح"، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي! ومحمد بن عمرو وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي، روى له مسلم في المتابعات، فليس هو على شرطه، وهو حسن الحديث.
(٨) لفظ أبي داود (٣٤٦١)، والبيهقي (٥/ ٣٤٣) من حديث محمد بن عمرو به، وإسناده حسن كما تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>