للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٩٥١] وعن سعد بن إبراهيم، عن أخيه المسورِ، عنْ عبد الرحْمنِ بن عوفٍ، مرفوعًا قَالَ: "لا يغرمُ صاحبُ سرقةٍ (١) إذَا أقيمَ عليهِ الحدُّ" (٢).

رواه النسائي، وقال: "مرسل لا يثبت" (٣) وقال أبو حاتم: "هذا منكر" (٤).

باب حُكم قُطاعِ الطرقِ

[١٩٥٢] عن أنس -رضي اللَّه عنه-، أنَّ ناسًا من عُكل، أو عُرينة قدمُوا المدينةَ فاستوخمُوها، فأمرَ لهُم النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بذودٍ، وأمرهُم أنْ يخرجُوا فيشربُوا من ألبانهَا، وأبوالهَا، فلما كانُوا


= والبيهقي (٨/ ٢٧٥ - ٢٧٦)، والحاكم (٤/ ٣٨١) من حديث الدراوردي عن يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة به وبزيادة في آخره.
واللفظ للحاكم وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وأعل حديث الدراوردي هذا بالإرسال فرواه الثوري عن يزيد بن خصيفة به مرسلًا، وتابعه ابن جريج أخرجه الطحاوي (٣/ ١٦٨) من طريق ابن وهب قال سمعت ابن جريج يحدث أن يزيد بن خصيفة أخبره أنه سمع محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان يحدث عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مثله. مرسل. وتابعهما محمد بن إسحاق عن يزيد بن خصيفة به مرسلًا. وتقدم تحت حديث (١٩٤٦)، واللَّه ولي التوفيق.
هذا وقد ساق المصنف رحمه اللَّهُ لفظ الدارقطني والمتبادر إلى الذهن أنه ساق الرواية الموصولة، لكنه في الواقع ساق لفظ الرواية المرسلة التي أخرجها الدارقطني (٣/ ١٠٣) إثر الرواية الموصولة، فلعله بهذا يشير إلى ترجيح الرواية المرسلة.
(١) في الأصل: صدقة. والتصويب من "المجتبى" و"الكبرى" للنسائي.
(٢) حديث ضعيف: أخرجه النسائي (٨/ ٩٣)، وفي "الكبرى" (٧٤٧٧)، والدارقطني (٣/ ١٨٢ - ١٨٣)، والبيهقي (٨/ ٢٢٧) من حديث يونس بن يزيد عن سعد بن إبراهيم عن أخيه المسور، عن عبد الرحمن بن عوف مرفوعًا به، واللفظ للنسائي، وقال: "وهذا مرسل وليس بثابت". يعني أنه منقطع. ونقل الدارقطني عن أبي صالح الحراني أن المسور بن إبراهيم لم يدرك عبد الرحمن بن عوف. وقال أبو حاتم في "العلل" (١/ ٤٥١): "هذا حديث منكر، ومسور لم يلق عبد الرحمن هو مرسل أيضًا".
(٣) "المجتبي" (٨/ ٩٣).
(٤) "العلل" لابن أبي حاتم (١/ ٤٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>