للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٩٨٠] وعن ابن عبَّاس، عن رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قَالَ لوفْد عبد القيس: "أنهاكم عما يُنبذ في الدُّبَّاء، والنّقير، والحَنتْم، والمزفَّتِ" (١).

[١٩٨١] ولمسلم، كان رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُنبذ له الزبيبُ في السقاء، فيشربُه اليومَ، والغدَ، وبعدَ الغدِ إلى مساء الثالثةِ، ثم يأمُر به فيُسقى أو يُهراقُ (٢).

[١٩٨٢] وله، عن بُريدة (٣)، مرفوعًا: "كنتُ نهيتكُم عنْ الأشربة إلا في ظُروفِ الأدَمِ، فاشربُوا في كل وعاء، ولا تشربُوا مُسكرًا" (٤).

وفي لفظ: "الظَّرفُ لا يحلُّ شيئًا ولا يحرمُه، وكلُّ مُسكرٍ حرامٌ" (٥).

[١٩٨٣] وعن عليٍّ، قَالَ: ما كُنتُ لأقيمَ حدًّا على أحدٍ فيمُوت، وأجدَ (٦) في نفسي منه شيئًا، إلا صاحبَ الخمرِ، فإنهُ لو ماتَ وديتُهُ، وذلكَ أنَّ رسُول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- لمْ يسُنَّهُ (٧).

قَالَ أبو البركات: "يعني لم يُقدرهُ، ويوقتهُ نُطقًا" (٨).

[١٩٨٤] وفي "الموطأ" عنْ ابن شهابٍ، أنهُ سُئل عنْ حدِّ العبدِ في الخمرِ؟ قَالَ: بلغني أنَّ عليهِ نصفَ حدِّ الحُر، وأنَّ عُمر، وابنه، وعُثمان (٩) جلدوا عبيدَهُم كذلك (١٠).


(١) أخرجه البخاري (٨٧) و (٥٢٣) و (١٣٩٨) و (٣٥١٠)، ومسلم (١٧) (٣٩).
(٢) أخرجه مسلم (٢٠٠٤) (٨١)، وعنده: ينقع له الزبيب. . .
(٣) في الأصل: عن أبي بريدة. والتصويب من "صحيح مسلم".
(٤) أخرجه مسلم (٩٧٧) (٦٥) وفيه: غير أن لا تشربوا مسكرًا.
(٥) رواية مسلم (٩٧٧) (٦٤) وفيه: وإن الظروف -أو ظرفًا-. . .
(٦) في "الصحيحين": فأجد.
(٧) أخرجه البخاري (٦٧٧٨)، ومسلم (١٧٠٧)، واللفظ للبخاري.
(٨) "المنتقى" (٢/ ٧٢٩) وفيه: ". . . ويوقته بلفظه ونطقه".
(٩) في الأصل: وإن ابن عمر، وابنه عثمان جلدوهم عبيدهم كذلك! والتصويب من "الموطأ".
(١٠) رواه مالك في "الموطأ" (١٨٢٧) عن ابن شهاب نحوه بلاغًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>