للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ حَجْبِ الْوَرَثَةِ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، وَمَنْ لَا يَرِثُ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ

١٢٥٢٩ - وَالْمُزَنِيُّ ذَكَرَ مَنْ لَا يَرِثُ مِنْهُمْ فِي أَوَّلِ الْبَابِ، وَأَخْبَارُ الشَّافِعِيِّ فِي ذَلِكَ مَنْقُولَةٌ فِي آخِرِ كِتَابِ الْفَرَائِضِ.

١٢٥٣٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُورٍ عَبْدُ الْقَاهِرِ بْنُ طَاهِرٍ الْإِمَامُ، فِيمَا قَرَأْتُ عَلَيْهِ مِنْ أَصْلِ سَمَاعِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ الْخَلَّالِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ مَعَانِي هَذِهِ الْفَرَائِضِ، وَأُصُولَهَا كُلَّهَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَأَمَّا التَّفْسِيرُ، فَتَفْسِيرُ أَبِي الزِّنَادِ عَلَى مَعَانِي زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ.

١٢٥٣١ - قَالَ: «وَمِيرَاثُ الْأُخْوَةِ لِلْأُمِّ أَنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ، وَلَا مَعَ وَلَدِ الِابْنِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى شَيْئًا، وَلَا مَعَ الْأَبِ، وَلَا مَعَ الْجَدِّ أَبِي الْأَبِ شَيْئًا» ⦗١١٣⦘.

١٢٥٣٢ - قَالَ: «وَمِيرَاثُ الْأُخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ أَنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ، وَلَا مَعَ وَلَدِ الِابْنِ الذَّكَرِ، وَلَا مَعَ الْأَبِ شَيْئًا». وَقَالَ ذَلِكَ فِيهِمْ إِذَا كَانُوا لِلْأَبِ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ مِنْ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ أَحَدٌ.

١٢٥٣٣ - قَالَ أَحْمَدُ: وَمِيرَاثُ الْجَدَّاتِ: أَنَّ أُمَّ الْأُمِّ لَا تَرِثُ مَعَ الْأُمِّ شَيْئًا، وَأَنَّ أُمَّ الْأَبِ لَا تَرِثُ مَعَ الْأُمِّ، وَلَا مَعَ الْأَبِ شَيْئًا.

١٢٥٣٤ - قَالَ: وَلَا يَرِثُ ابْنُ الْأَخِ لِلْأُمِّ بِرَحِمِهِ تِلْكَ شَيْئًا، وَلَا تَرِثُ الْجَدَّةُ أُمُّ أَبِ الْأُمِّ، وَلَا ابْنَةُ الْأَخِ لِلْأُمِّ، وَالْأَبِّ، وَلَا الْعَمَّةُ أُخْتُ الْأَبِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِّ، وَلَا الْخَالَةُ، وَلَا مَنْ هُوَ أَبْعَدُ نَسَبًا مِنَ الْمُتَوَفَّى مِمَّنْ سَمَّى فِي كِتَابِهِ لَا يَرِثُ أَحَدٌ مِنْهُمْ بِرَحِمِهِ تِلْكَ شَيْئًا

<<  <  ج: ص:  >  >>