للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ

١٤٠٤٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: ٢٢٣]،

١٤٠٤٩ - فَاحْتَمَلَتِ الْآيَةُ مَعْنَيَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ تُؤْتَى الْمَرْأَةُ مِنْ حَيْثُ شَاءَ زَوْجُهَا؛ لِأَنَّ {أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: ٢٢٣] تُبَيِّنُ أَيْنَ شِئْتُمْ لَا مَحْظُورَ مِنْهَا كَمَا لَا مَحْظُورَ مِنَ الْحَرْثِ ⦗١٦٠⦘، وَاحْتَمَلَتْ أَنَّ الْحَرْثَ إِنَّمَا يُرَادُ بِهِ النَّبَاتُ وَمَوْضِعُ الْحَرْثِ الَّذِي يَطْلَبُ بِهِ الْوَلَدُ الْفَرَجُ دُونَ مَا سِوَاهُ لَا سَبِيلَ لِطَلَبِ الْوَلَدِ غَيْرُهُ،

١٤٠٥٠ - فَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ، فَذَهَبَ ذَاهِبُونَ مِنْهُمْ إِلَى إِحْلَالِهِ، وَآخَرُونَ إِلَى تَحْرِيمِهِ، وَأَحْسِبُ كِلَا الْفَرِيقَيْنِ تَأَوَّلُوا مَا وَصَفْتُ مِنَ احْتِمَالِ الْآيَةِ عَلَى مُوَافَقَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا،

١٤٠٥١ - فَطَلَبْنَا الدَّلَالَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدْنَا حَدِيثَيْنِ

<<  <  ج: ص:  >  >>