للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشَّرْطُ فِي الْمَهْرِ

١٤٣٣٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنَّ صَدَاقَهَا مِائَةٌ وَأَنَّ لِأَبِيهَا مِائَةً فَانْعَقَدَ النِّكَاحُ عَلَى هَذَا، فَإِنْ كَانَ الصَّدَاقُ وَالْحِبَاءُ صَدَاقَ مِثْلِهَا أَوْ أَكْثَرَ فَهُوَ لَهَا مِنْ قِبَلِ أَنَّهُ مَالِكٌ بِعَقْدِهَا وَمَا تَمْلِكُ بِعَقْدَتِهَا كَمَا مَلَكَتْ بِمَالِهَا، ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ: فَإِنْ كَانَ الْحِبَاءُ بَعْدَ الْعَقْدِ فَالْحِبَاءُ لِمَنْ حُبِيَ لَهُ لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ مِنْهُ شَيْءٌ، وَهَذَا قَوْلُهُ فِي الْإِمْلَاءِ، وَبِمَعْنَاهُ أَجَابَ فِي الْقَدِيمِ

<<  <  ج: ص:  >  >>