للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذُرِّيَّةُ الْمُرْتَدِّينَ

١٦٦٤٢ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: «لَا تُسْبَى لِلْمُرْتَدِّينَ ذُرِّيَّةٌ امْتَنَعُوا أَوْ لَمْ يَمْتَنِعُوا أَوْ لَحِقُوا بِدَارِ الْحَرْبِ أَوْ أَقَامُوا لِأَنَّ حُرْمَةَ الْإِسْلَامِ قَدْ ثَبَتَتْ لِلذُّرِّيَّةِ حُكْمَ الْإِسْلَامِ , وَلَا ذَنْبَ لَهُمْ فِي تَبْدِيلِ آبَائِهِمْ» ,

١٦٦٤٣ - وَحُكِيَ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَغْدَادِيِّ عَنْهُ عَنْ بَعْضِ الْعِرَاقِيِّينَ , أَنَّ حُكْمَهُمْ أَهْلَ الْأَوْثَانِ إِذَا حَارَبُوا , وَلَحِقُوا بِدَارٍ مِنْ دُورِ الْمُشْرِكِينَ ,

١٦٦٤٤ - قَالَ: وَاحْتُجَّ بِأَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَعَلَ ذَلِكَ فِي بَنِي نَاجِيَةَ. فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ، وَسَبَى ذَرَارِيَّهُمْ بَعْدَمَا ارْتَدُّوا ,

١٦٦٤٥ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَدْ زَعَمَ أَبُو الطُّفَيْلِ أَنَّ بَنِي نَاجِيَةَ كَانُوا عَلَى أَصْنَافٍ ثَلَاثَةٍ , فَمِنْهُمْ قَوْمٌ كَانُوا عَلَى النَّصْرَانِيَّةِ , ثُمَّ أَسْلَمُوا , ثُمَّ ارْتَدُّوا , وَقَوْمٌ كَانُوا ثَابِتِينَ عَلَى النَّصْرَانِيَّةِ لَمْ يُسْلِمُوا , وَقَوْمٌ مِنْهُمْ عَلَى إِسْلَامِهِمْ , فَأَتَاهُمْ عَامِلُ عَلِيٍّ فَأَخْبَرُوهُ بِأَمْرِهِمْ وَكَانُوا قَدْ نَصَبُوا الْحَرْبَ وَاعْتَزَلَ الْمُسْلِمُونَ مِنْهُمْ وَقَاتَلَ مَنْ لَمْ يَزَلْ عَلَى النَّصْرَانِيَّةِ وَمَنِ ارْتَدَّ ,

١٦٦٤٦ - قَالَ أَحْمَدُ: حَدِيثُ أَبِي الطُّفَيْلِ فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ , حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو الْمُقْرِئُ , حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ , حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ , حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعْدِ بْنِ حَيَّانَ , عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ , قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الطُّفَيْلِ , قَالَ: كُنْتُ فِي الْجَيْشِ ⦗٢٦٦⦘ الَّذِي بَعَثَهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ إِلَى بَنِي نَاجِيَةَ ,. . . فَذَكَرَ مَعْنَى مَا حَكَى الشَّافِعِيُّ , وَقَدْ خَرَّجْتُهُ فِي كِتَابِ السُّنَنِ ,

١٦٦٤٧ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَلِيٌّ سَبَى مِنْ بَنِي نَاجِيَةَ مَنْ لَمْ يَكُنِ ارْتَدَّ , لِلَّذِي وَصَفْنَا ,

١٦٦٤٨ - قَالَ: وَيُقَالُ لَهُ: قَدْ كَانَتِ الرِّدَّةُ فِي عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ فَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ أَبَا بَكْرٍ خَمَّسَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ

<<  <  ج: ص:  >  >>