للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأواقي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كل واحدة تساوي أربعين درهمًا، فالمعتبر العدد، وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكن جمهور أهل العلم على أن المعتبر الوزن، ولكن ما دمنا نقول: إن العدد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم البالغ مائتي درهمًا يساوي خمس أواقٍ فإننا نعتبر الدراهم بالعدد، ونعتبر غير الدراهم بالوزن وحينئذٍ نأخذ بالدليلين جميعًا، فنقول: نصاب الفضة من الدراهم مائتا درهم قلَّ ما فيه من الفضة أو كثر، وما تعامل الناس به وسموه درهمًا فهو درهم، حتى لو كان ثقيل الوزن أو كان خفيف الوزن لا نعتبره، وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأنكر على من خالف في ذلك.

والقول الثاني: وهو قول جمهور أهل العلم، حتى إن بعضهم قال إن الخلاف شاذٌّ هو أن المعتبر الوزن، وننظر آخر الحديث ربما يؤيد كلام شيخ الإسلام ابن تيمية.

"وفي الرقة في مائتي درهم ربع العُشر، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها"، "إلا تسعين ومائة" يعني: تسعين درهمًا ومائة؛ فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربُّها وإن كان مائة وخمس وتسعين؟ يقولون: إنهم يدعون الفصل فيما بين الأعشار عقد العدد يلغون الكسر، فكأنه قال: فإن لم يكن إلا تسعة وتسعون ومائة، وعليه فما دون المائتين من الدراهم ليس فيه زكاة؛ لأن حديثها هنا صريح بأن المعتبر العدد فجاء به منطوقًا وجاء مفهومًا. المنطوق: "في كل مائتي درهم ربع العُشرة"، مفهومه: أنَّ ما دون ذلك ليس فيه شيء، وجاء به لهذا المفهوم منطوقًا فقال: "فإن لم تكن إلا تسعين ومائة"، المهم إذا اعتبرنا الوزن في نصاب الفضة فهو أربعون ومائة مثقال، كل مثقال بالغرام أو بالغرام أربع غرامات وربع، وبناء على ذلك كم الريال العربي؟ يقول الصائغ: إنه إحدى عشر غرامًا وثلاثة أرباعه.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة"، متى تكون الجذعة؟ من (٦١) إلى (٧٥) إذا كان (٦١، ٦٢، ٦٣، ٦٤) إلى (٧٥)، وليس عنده جذعة.

يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "وعنده حقة"، الحقة من (٤٦) إلى (٦٩).

يقول: "وعنده حقة" فإنها تقبل منه الحقة، من يقبله؟ المصدق، "ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهمًا"، ولكن الرسول يقول: "وليست عنده جذعة"، فيفيد الحديث بأنها إن كانت عنده جذعة فإن الحقة لا تقبل منه، ولو دفع الجبران.

ثم قال: "يُجعل معها شاتين إن استيسرتا له"، كم الفرق بين صدقة الحقة وصدقة الجذعة؛ يعني: الوقص؟ او العدد (٤٦) آخرها (٦٠) فيكون (١٥)، (١٥) في باب الجبران نقصت عن التقويم فيما كان عنده خمس من الإبل؛ يعني: خمس من الإبل العُشر فيها شاتان وهنا خمس عشرة كان جبرها شاتين؛ لأنه كلما زاد العدد نقصت النسبة كما تشاهدون فيما سبق.

<<  <  ج: ص:  >  >>