للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الذين ءامنوا وعملوا الصالحات جناحٌ فيما طعموا ... } [المائدة: ٩٣]. مفهومه: غير المؤمنين عليهم الجناح وهذا المفهوم هو منطوق، في آية أخرى: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين ءامنوا في الحيوة الدنيا خالصة يوم القيامة} [الأعراف: ٣٢]. هي لهم في الدنيا مباحة حلال خالصة يوم القيامة ليس فيها شائبة ولا يلحقهم فيها تبعة، وهذا دليل على أن غيرهم بالعكس، فإذن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، بل وبما أحلَّ الله للمسلم في الآخرة، هنا قال: "والتي أمر الله بها رسوله" الواو قلنا إنها من باب عطف الصفات، التي أمر الله بها رسوله، في هذا دليل على أن هذه الفريضة التي بلَّغها الرسول صلى الله عليه وسلم كانت بأمر الله عز وجل.

ومن فوائد هذا الحديث: حكمة الشارع في الإيجاب في الصنف وفي الوصف وفي القدر؛ لأن الإبل ما دون ((٢٥)) الزكاة واجبة من غير صنفها واجبة من الغنم؛ لأنها لا تتحمل أن تجب الزكاة فيها من جنسها، فلهذا جواز الزكاة الواجبة من غير جنسها، في الوصف الذي هو السن كما ترون في (٢٥) بنت مخاضي، وفي (? ٦) بنت لبون، وفي (٤٦) حقة، وفي (٦? ) جذعة، اختلفت الأوصاف باختلاف المال؛ لأن كل مال يناسبه ما أوجبه الشارع فيه، أما في القدر ففي (٧٦) بنتا لبون زاد قدر الواجب ثم هناك حكمة أخرى، وهي: أن الأثمان المعيَّنة وهي أربعة الأول والأخير لا يتكرر والوسط هو الذي يتكرر أيضًا إذا استقرت الفريضة فإن الأول والأخير لا يدخلان أصلًا فهذان فائدتان، السن الأول أدنى السنين والسن الأخير أعلاها فلا يتكرر.

ثانيًا: السن الأول والأخير لا يكون فيما إذا استقرت الفريضة؛ لأنها إذا استقرت في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة.

ومن فوائد هذا الحديث: ثبوت الوقص في زكاة السائمة، والوقص ما بين الفرضين وهو معفو عنه، فهل هذا الوقص يثبت في غير السائمة؟ الصحيح أنه لا يثبت، فمثلًا رجل ملك ((٢٠٠)) درهم فيه الزكاة كم؟ ربع العشر، يعني: فيها خمسة، ملك (٢١٠) فيها خمسة وربع، في (? ? ? ) فيها (سبعة ونصف)، في (٤? ? ) فيها (? ? ) لا نقول إننا من (? ? ? ) إلي (٤? ? ) لا نزيد لأنه كان هناك وقص كنا نقول ما نزيل إلا إذا وجد نصاب جديد، ولكنه لا وقص لو زاد درهم واحد وجبت زكاته بخلاف السائمة وهذا مما تختص به السائمة.

ومن فوائد هذا الحديث: إثبات الخلطة والتفريق في الماشية، بمعنى: أنه إذا كان مال الرجل متفرقًا وفي كل ناحية ما هو أقلُّ من النصاب وليس ذلك حيلة فلا زكاة عليه، كما لو كان له عشرون شاة في بلد وعشرون شاة في بلد آخر فلا زكاة عليه، ولو كان عنده مائة درهم في بلد ومائة درهم في آخر وجبت عليه الزكاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>