للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولم يؤكل، ولكن مع ذلك ذهب بعض العلماء إلى أنه تجب الزكاة فيه وإن لم يكن زبيبًا؛ لأن هذا يعتبر نادرا، فإن أكثر الأعناب- ولا سيما الأعناب الخارجية- تكون زبيبًا، وبناء على ذلك يوجد من الرطب ما لا يصلح لو جعل تمرًا.

فهل نقول: إن هذا يقاس على العنب الذي لا يتأتى منه زبيب فلا تجب فيه الزكاة؟

الجواب: لا؛ لأن هذا نادر جلا، والتمر حتى وإن كان لا يؤكل إلا رطبًا، فإنه لو بقي ويبس انتفع به بخلاف العنب الذي لا يزبب، ووجوب الزكاة في العنب الذي لا يزبب عندي فيه نظر، والأقرب عندي أن الزكاة لا تجب فيه، وأنه من جنس الخضروات والفواكه، فكما أن البرتقال والتفاح والمشمش وما إلى ذلك لا زكاة فيه فهذا أيضًا لا زكاة فيه.

- هل تجب الزكاة في التين؟

قال بعض العلماء: لا تجب في التين، لأنه إنما يؤكل طريا على أنه فاكهة، وقال آخرون- وهو اختيار شيخ الإسلام-: بل تجب الزكاة فيه؛ لأن التين يؤكل طريا ويدخر، وقد حدثنا من سابقنا في السن أنهم كانوا فيما سبق يدخرون التين ويكنزونه كما يكنز التمر تماما

٥٨٧ - وللدارقطني عن معاذ رضي الله عنه قال: "فأما القثاء، والبطيخ، والرمان، والقصب، فقد عفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإسناده ضعيف.

ولكن هذا النفي قد يستفاد من قوله: "لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة"؛ لأن هذه الأصناف الأخيرة القثاء- هو عبارة عن الخيار أو يشبهه-، وأما البطيخ فهو عام يشمل كل ما يؤكل خضرا، وأما الرمان فواضح معروف، والقصب هو قصب السكر، هذا ليس فيه شيء؛ لأنه لا يكال ولا يدخر.

[خرص الثمر قبل نضوجه]

٥٨٨ - وعن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرصتم فخذوا، ودعوا الثلث، فإن لم تدّعوا الثلث، فدعوا الربع". رواه الخمسًة إلا ابن ماجه، وصححه ابن جبان والحاكم.

قوله: "إذا خرصتم" هو تقدير الشيء على سبيل التخمين والتحري؛ لأن تقدير الشيء إما أن يكون بالمكيال، أو الميزان، أو العد، أو الذرع، وهذا يكون تقديرا متيقنًا، مثل أن تذرع هذا

<<  <  ج: ص:  >  >>