للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من فوائد حديث عمرو بن شعيب: أن ما وجد في القرى الخربة إن كانت مسكونة فهو لقطة وإن لم تكن مسكونة فهو كالركاز حكمه حكم الركاز فيه الخمس.

ومن فوائده: تفريق الشرع بين المختلفين حقيقة فيفرق بينهما في الحكم، فإن هناك فرقًا بين الأرض المسكونة والأرض غير المسكونة فاختلف الحكم.

ومن فوائده: حكمة الشرع في التفريق في الحكم بين المختلفين في الحقيقة.

ومن فوائده: أن هناك فرقا بين اللقطة وبين الركاز، فالركاز لواجده وعليه فيه الخمس، واللقطة تعرف فإن جاء صاحبها فهي له، وإن لم يأت صاحبها فهي لواجدها

مسألة

لو تلفت اللقطة في أثناء الحول فعلى من يكون الضمان؟ فيه تفصيل: إن كان مفرطا أو متعديّا فعليه الضمان وإلا فلا، وإن تلفت بعد الحول فعليه الضمان مطلقا؛ لأنه لما تم الحول دخلت في ملكه فكانت مضمونة عليه، يعني: إذا جاء صاحبها وقال: هذه اللقطة ووصفها كذا وكذا، وانطبق الوصف، فإنه يجب أن تردها بكل حال، وأظنها فيها قولًا آخر، لكن لا أتيقنه أنها بعد تمام الحول كما قبله، بمعنى: أنه إن تعدى أو فرط فعليه الضمان وإلا فلا، ولكن الفرق بين ما قبله وبعده أن تصرفه فيها بعد الحول جائز وقبله لا يجوز إلا إذا كان من مصلحة اللقطة، كما لو وجد مثلًا زنبيلًا من البطيخ إذا عرفه سنة هلك فيبيعه بعد حفظ صفاته، ويحفظ الثمن هذا تصرف، ولكن لمصلحة اللقطة، وكذلك لو وجد شاة تحتاج إلى الأكل إن جعل ينفق عليها، أكلت دراهم كثيرة، إذن يبيعها بعد حفظ صفاتها ويحتفظ بثمنها.

أما الحديث الثاني: ففيه دليل على أن المعدن يملك بالأخذ كيف ذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منه الصدقة، ولازم ذلك أن يكون ما عدا الصدقة لواجد هذا المعدن ومستخرجه، و"القبلية" نقول: إنها جمع "قبل" وهي ناحية من نواحي الفرع بين مكة والمدينة، وقيل: إنها بلدة من ساحل البحر، ونحن لا يهمنا مكانها المهم أخذ الزكاة من المعدن.

<<  <  ج: ص:  >  >>