للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن فوائد الحديث: جواز النسخ في الأحكام الشرعية؛ لأن تحريم مكة نسخ.

ومنها: جواز توقيت النسخ؛ حيث نسخ التحريم إلى الحل: "ساعة من نهار".

ومنها: إثبات الحكمة لله عز وجل بأن هذا النسخ المؤقت لحكمة.

ومنها: تعليل الأحكام الشرعية وأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.

ومن فوائده: تحريم الصيد في مكة لقوله: "لا ينفر صيدها"، وتحريم القتل من باب أولى.

ومن فوائد الحديث: تحريم قطع الشجر صغيره وكبيره مؤذية لقوله: "ولا يتخلى شوكها" وهذا إذا كان الشجر نبت بفعل الله عز وجل، أما ما نبت بزرع الآدمي فإنه ملكه له أن يتصرف فيه بما شاء، فلو غرس الإنسان نخلة في مكة فله أن يجتثها، ولو غرس شجرة فله أن يجتثها، ولو زرع زرعا فله أن يحصده، أما ما نبت بدون فعل الآدمي، فإنه محترم لا يجوز قطعه.

ومنها: أن لقطة الحرم لا تملك بالتعريف لقوله: "ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد"، وهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة، ومنهم من قال: إن لقطة الحرم كغيرها تملك بالتعريف، وإنما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا تحل ساقطتها إلا لمنشد" من باب التأكيد على الإنشاد، ولكن الصحيح الأول.

فإذا قال قائل: إذا علم الإنسان أنه لابد أن ينشدها مدى الدهر إلى أن يجد صاحبها فإنه لن يأخذ فماذا نقول؟

نقول: لا يأخذها، والشارع ما أراد إلا هذا ألا تأخذها، وإذا جاء ثان لا يأخذها، وثالث لا يأخذها حتى تبقى في مكانها، وصاحبها إذا فقدها رجع من حيث جاء ووجدها حتى يبقى كل شيء آمنًا، لكن في عصرنا الآن نرى أنه لو تركها لجاء من بعده وأخذها وجاء من لا يسأل، يعني: يأخذها للتملك، فنقول حينئذ: إذا كان يخاف أن تؤخذ على وجه التملك ولا يبحث عن صاحبها فالأولى أن يأخذها ويسلمها إلى الجهات المسئولة إلى ولي الأمر مثلًا، وبذلك تبرأ ذمته وهذا إن لم يكن يعلم صاحبها، فإن علم صاحبها بكتابة أو رسم فإنه يأخذها ويسلمها له.

ومن فوائد اللحديث: أن أولياء المقتول لهم الخيار بين القتل والدية لقوله: "ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين"، وأنه لا فرق بين أن يكون ذلك في مكة أو في غيرها.

ومن فوائد الحديث: جواز القتل في مكة بحق لقوله: "فهو بخير النظرين"، فإذا زنى الإنسان في مكة وهو محصن فإننا نرجمه ولا نقول: هذا في مكان آمن نقول: لأنه من حيث المعنى والعلة، لأنه لما انتهك حرمته صار هو لا حرمة له، وكذلك لو وجب على شخص قتل للفساد في الأرض فإننا نقلته، لو

<<  <  ج: ص:  >  >>