للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكون بيعتين في بيعة هذه صورة، أريد أن أشتري منك سكرًا مثلًا فقال: بعتك هذا السكر بشرط أن تشتري مني الرز فأقول: قبلت، هذا بيعتان في بيعة، ثانيًا: قال: بع عليّ بيتك، فقال: لا أبيعه حتى تبيع عليّ بيتك، هذا أيضًا بيعتان في بيعة، لكن الفرق بينها وبين الأولى أن البيع في الأولى من رجل واحد والبيع في الثانية: بعتك هذا على أن تبيع هذا، هذا بيعتان في بيعة، فهل هذا هو المراد؟ نقول: رواية أبي داود تدل على أنه غير مراد؛ لأنه قال: "من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الرِّبا"، والصورتان اللتان ذكرناهما ليس فيهما ربا ولا فيهما أوكس ولا أكثر، فيهما أني أبيعك بيتي على أن تبيعني بيتك، أو أبيع عليك هذا الشيء على أن تشتري مني الشيء الآخر، وليس فيه وكس ولا زيادة.

وعلى هذا فنقول: إن مقتضى رواية أبي داود ألا تدخل الصورتان المذكورتان في نهيه عن بيعتين في بيعة ويؤيد ذلك أن الصورتين المذكورتين ليس فيهما محظور شرعي؛ إذ لا مانع لو أنني قلت: بعت عليك هذا السكر وهذا الشاي بألف ريال، هذا جائز بالاتفاق، فلا فرق بين أن أقول: لا أبيعك هذا السكر حتى تشتري هذا الشاي، فإذا جمعت بينهما بشرط فإن الأمر لا يتغير عما إذا جمعت بينهما بغير شرط، وحينئذٍ يكون لا محظور في المسألة.

كذلك أيضًا إذا قلت: لا أبيعك بيتي حتى تبيعني بيتك، ما المحظور؟ إن رضيت بهذا الشرط فاقبل البيع إذا لم ترض فاترك، وأنا قد يكون لي نظر في هذا، قد لا أريد عليك بيتي فأبقى بلا بيت حتى تبيع علي بيتك، والبيتان لا يجري فيهما الربا حتى نقول: ربما يتخذ وسيلة إلى الربا، فما دامت المسألة ليست فيها محظور شرعي وأن جمعهما لا بأس به بدون شرط وجمعهما بالشرط لا بأس به: "المسلمون على شروطهم إلا شرطًا أحلّ حرامًا أو حرّم حلالًا"، وهذا الشرط لا يحل حرامًا ولا يحرم حلالًا، أرأيت لو قلت: بعتك بيتي بيتك واتفقنا على هذا فيجوز بالاتفاق، فالمسألة هذه بعتك بيتي على أن تبيعني بيتك ليس بينهما فرق ولا بين تلك، إلا أننا قدرنا الثمن في الأخير دون الأول، فيجب على هذا أن يحمل على رواية أبي داود: "من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا"، وحينئذٍ نقول ما معنى "أوكسهما"؟ أي: أنقصهما أو الربا إن لم يكن له أنقصهما؛ يعني: إن كان له الأكثر وقع في الربا وإن كان له الأقل لم يقع في الربا، ما صورة ذلك؟ لهذا صورتان:

الصورة الأولى: أن يقول: بعتك هذا الشيء بعشرة نقدًا أو بعشرين نسيئة، فهنا إن أخذ بالعشرة نقدًا لم يقع في الربا، وإن أخذ بعشرين نسيئة وقع في الربا، هذه صورة.

فإذا قال قائل: أين البيعتان؟

قلنا: واحدة بعشرة وواحدة بعشرين، المبيع واحد، والبيعتان هما الثمنان إما عشرة نقدًا وإما عشرون نسيئة.

<<  <  ج: ص:  >  >>