للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معين على ذلك وراضٍ به، ولأن هذه الزيادة نشأت من عقد واحد فكانا فيها سواء، فلهذا قال: "فمن زاد أو استزاد فهو ربا".

وهذا الحديث وحديث عبادة وحديث أبي سعيد الأول يغني عنهما حديث عبادة؛ لانه أشمل واوسع مدلولاً، وفيه ذكر النوعين من الربا ربا: الفضل وربا النسيئة، يعني: لو أن المستدل الذي أراد أن يتكلم على تحريم الربا اقتصر في الاستدلال على حديث عبادة لكان كافياً، لكن أتى المؤلف بهذين الحديثين من باب توكيد المسألة، وأن الأمر لم يأت من طريق واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل جاء من عدة طرق.

في هذا الحديث دليل على ما سبق من وجوب التساوي في بيع الذهب بعضه ببعض، ووجوب التساوي في بيع الفضة بعضها ببعض، وأن المعيار لابد أن يكون هو الوزن، وان الآخذ للربا والمعطي كلاهما واقعان في الربا.

٨٠٠ - وعن أبي سعيد ألخدري وأبي هريرة رضي الله عنه "أن رسول الله «استعمل رجلاً على خيبر، فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل، بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيباً». وقال في الميزان مثل ذلك. متفق عليه.

- ولمسلم: "وكذلك الميزان".

قوله: "استعمل رجلاً"، هذا الرجل اسمه سواد بن غزيه، وإبهام الرجل أو بيان اسمه الغالب أنه لا يتعلق به حكم ويكون خفاء اسمه من الشيء الذي إن جهله الإنسان لا يضر وإن علمه فهو زيادة خير لكن ليس بلازم في الغالب ولا يترتب عليه حكم يقول: "استعمل على خيبر" أي جعله وكيلاً في قبض ما يستحقه المسلمون منها "فجاء بتمر جنيب" التمر الجنيب هو الطيب الذي يكون قاسياً شديداً لأن التمور تختلف منها ما يكون ليناً ليس فيه شحم ومنها ما يكون صلباً قوياً شديداً طيباً فالثاني يسمى الجييب يعني: التمر الطيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أكل تمر خيبر هكذا؟ » يسأل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم عن هذه الأشياء ولا يعلم عن كل تمر خيبر فسأل فقال: "لا والله يا رسول الله" يعني: ليس كل تمر خيبر هكذا بل فيه التمر الطيب وفيه التمر الرديء "وإنا لنأخذ الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة" قوله بالصاعين أي من تمر خيبر وبالثلاثة أي من تمر خيبر أيهما أرخص الصفقة الأولى أو الثانية الصاع بالصاعين يعني: المائة بالمائتين، الصاعين بالثلاثة يعني المائتين بخمسمائة، يعني ثلاثة أخماس هذا نسبة الثلاثمائة، إلى الخمسمائة ثلاثة أخماس وذلك نسبته النصف فأيهما أكثر؟

<<  <  ج: ص:  >  >>