للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شخص كبير يقال له: كم تخرص هذه الثمرة إذا يبست؟ قال أخرصها بمائة صاع، تباع بكم؟ بمائة صاع، قال: أخرصها بخمسين تباع بخمسين وهل يعتبر الخرص وقت كونها رطباً؟ الجواب: لا، لأن وقت كونها رطباً كما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم يختلف عن وقتها تمراً، فإنها إذا يبست سوف تنقص، خذ هذا قيداً، وهو أن تباع بالخرص، فلا يجوز أن تباع جزافا.

لو قال: أخذت هذه الثمرة بهذه الصبرة من التمر لا يجوز، أخذت هذه الثمرة بهذه الثمرة الصبرة من البر يجوز بشرط التقابض، لماذا؟ لأن بيع التمر بالبر لا يشترط فيها المساواة - ولمسلم: «رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمراً، يألكونها رطباً».

هذا بيان للخرص، هل تخرص رطباً أو تخرص تمراً فبين أنها تخرص تمراً، إذن تخرص بما تئول إليه تمر.

قال: "يأكلونها رطباَ"؛ لأنه إذا لم يأكلونها رطبا سوف تتحول تمراً، وحينئذ لا فرق بينها وبين التمر الذي يبعت به، فتضيع الفائدة التي من أجلها رخص في العرايا، خذ هذا قيداً آخر وهو أن تؤكل رطباً، فإن أخرت حتى يبست بطل العقد، لأن الفائدة التي من أجلها رخص في بيع الرطب بالتمر تزول.

٨١٣ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها من التمر، فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق». متفق عليه.

"رخص في بيع العرايا ... إلخ" كل هذه الألفاظ بكلمة رخص؛ وذلك لأن الأصل المنع والتخريم، قال: بخرصها من التمر" أي: بما يساوي خرصها من التمر وهي تخرص تمراً فيقدم المشتري مائة صاع من التمر إذا كان خرص هذا الرطب تمراً يكون مائة صاع ولابد من التساوي بالكيل المعلوم والخرص.

يقول: "فيما دون خمسة أوسق" "أو" هذه للشك من الراوي، "فيما دون" أي: فيما أقل من خمسة أوسق، "الأوسق" جمع وسق وهو الحمل، وسمي وسقاً؛ لأنه يوسق أي: يشد ويربط، والوسق ستون صاعاً بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون الخمسة ثلاثمائة صاع يصاع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الحديث الآن فيه شك.

هل هو في خمسة أوسق أو فيما دون خمسة أوسق؟ وهنا ثلاث صور: أن تكون بأقل، أن تكون في أكثر، أن تكون في الخمسة، أما فيما هو أقل فلا شك أن الحديث يتناوله، وأما ما هو

<<  <  ج: ص:  >  >>